تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
شرح
الردّ . ويمكن أن يقال : كما أنّ العين إذا نقصت يجب ردّها مع عوض ما نقص كذلك القيمة ينبغي أن يضمّ إليها قيمة ما نقص من العين ، فيأخذ قيمة العين وقيمة ما نقص منها ، فلو كان حين الغصب سميناً يسوى عشرين مثلا ويسوى حين التلف ثلاثين مع ضعفه بحيث لو كان سميناً لسوى أربعين ، فعلى القول بأعلى القيم وكذا حين التلف يجب حينئذ أربعون ، فالقول بوقت التلف مع ملاحظة ضمّ ما نقص من قيمة العين ليس بذلك البعيد ، فليتأمّل . وفي خبر أبي ولاّد ( 1 ) - الّذي قال فيه : " أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني ؟ قال : نعم قيمة البغل يوم خالفته " - ما يدلّ على القول الثاني إن كان الظرف المذكور صلة للقيمة ، فيصير المعنى قيمته يوم المخالفة لازمة لك وإن كان ظرفاً للّزوم صار المعنى تلزمك القيمة في ذلك اليوم لكن يكون قدر القيمة غير معلوم فيحتاج في تعيينه إلى دليل آخر ، فليتأمّل جيّداً ، وقد يلوح من ذيله ما يخالف الوجه الأوّل ويوافق القول الأوّل - أعني أعلى القيم - فتأمّل . وعلى كلّ حال ، فالقول بالضمان وقت التلف أولى وأقوى ، وتمام الكلام في باب الغصب فإنّا قد استوفيناه ( 2 ) فيه . ولو زادت القيمة عن الثمن المدفوع إلى البائع فهل يرجع بهذه الزيادة أم لا ؟ استشكل المصنّف فيه وولده في " الإيضاح ( 3 ) " وصاحب " الكفاية ( 4 ) " وقوّى فخر الإسلام في " شرح الإرشاد ( 5 ) " والشهيدان ( 6 ) والمحقّق الثاني ( 7 ) أنّه يرجع ، لأنّه غرّه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الإجارة ح 1 ج 13 ص 256 . ( 2 ) يأتي في الغصب ج 6 ص 250 - 252 من الطبع الرحلي . ( 3 ) إيضاح الفوائد : في شروط المتعاقدين ج 1 ص 421 . ( 4 ) كفاية الأحكام : في شروط المتعاقدين ص 89 س 9 . ( 5 ) شرح إرشاد الأذهان للنيلي : في البيع ص 47 س 3 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) . ( 6 ) الدروس الشرعية : في بيع الفضولي ج 3 ص 193 ، والروضة البهية : في شرائط المتعاقدين ج 3 ص 236 . ( 7 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 77 .