شرح
الردّ . ويمكن أن يقال : كما أنّ العين إذا نقصت يجب ردّها مع عوض ما نقص كذلك
القيمة ينبغي أن يضمّ إليها قيمة ما نقص من العين ، فيأخذ قيمة العين وقيمة ما نقص
منها ، فلو كان حين الغصب سميناً يسوى عشرين مثلا ويسوى حين التلف ثلاثين
مع ضعفه بحيث لو كان سميناً لسوى أربعين ، فعلى القول بأعلى القيم وكذا حين
التلف يجب حينئذ أربعون ، فالقول بوقت التلف مع ملاحظة ضمّ ما نقص من قيمة
العين ليس بذلك البعيد ، فليتأمّل .
وفي خبر أبي ولاّد ( 1 ) - الّذي قال فيه : " أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان
يلزمني ؟ قال : نعم قيمة البغل يوم خالفته " - ما يدلّ على القول الثاني إن كان
الظرف المذكور صلة للقيمة ، فيصير المعنى قيمته يوم المخالفة لازمة لك وإن كان
ظرفاً للّزوم صار المعنى تلزمك القيمة في ذلك اليوم لكن يكون قدر القيمة غير
معلوم فيحتاج في تعيينه إلى دليل آخر ، فليتأمّل جيّداً ، وقد يلوح من ذيله ما
يخالف الوجه الأوّل ويوافق القول الأوّل - أعني أعلى القيم - فتأمّل .
وعلى كلّ حال ، فالقول بالضمان وقت التلف أولى وأقوى ، وتمام الكلام في
باب الغصب فإنّا قد استوفيناه ( 2 ) فيه .
ولو زادت القيمة عن الثمن المدفوع إلى البائع فهل يرجع بهذه الزيادة أم لا ؟
استشكل المصنّف فيه وولده في " الإيضاح ( 3 ) " وصاحب " الكفاية ( 4 ) " وقوّى فخر
الإسلام في " شرح الإرشاد ( 5 ) " والشهيدان ( 6 ) والمحقّق الثاني ( 7 ) أنّه يرجع ، لأنّه غرّه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الإجارة ح 1 ج 13 ص 256 .
( 2 ) يأتي في الغصب ج 6 ص 250 - 252 من الطبع الرحلي .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في شروط المتعاقدين ج 1 ص 421 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في شروط المتعاقدين ص 89 س 9 .
( 5 ) شرح إرشاد الأذهان للنيلي : في البيع ص 47 س 3 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 6 ) الدروس الشرعية : في بيع الفضولي ج 3 ص 193 ، والروضة البهية : في شرائط المتعاقدين
ج 3 ص 236 .
( 7 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 77 .