تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
شرح
" الشرائع ( 1 ) " إلى الأكثر في باب الغصب . وفي " المختلف ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والكتاب ( 4 ) " فيما يأتي في آخر البيع و " الدروس ( 5 ) والتنقيح ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) " يوم الإتلاف . وقد حكى ( 8 ) ذلك عن القاضي . وفي " الرياض ( 9 ) " أنّه الأشهر الأقرب . وقد نسبه في " الدروس ( 10 ) " إلى الأكثر . ولم يذكر الاعتبار بيوم الغصب الّذي جعله في الشرائع مذهب الأكثر ، كما أنّ المصنّف فيما يأتي ( 11 ) من الكتاب فيما إذا باع بحكم أحدهما لم يذكر الاعتبار بيوم التلف ، وكذا في " التحرير ( 12 ) " في المسألة المذكورة . ولم يرجّح فيها في الكتابين شيئاً من القولين - أعني القول بأعلى القيم والقول باعتبار يوم الغصب - . والظاهر أنّ مرادهم بيوم التلف حين التلف كما نبّه عليه في عارية " جامع المقاصد ( 13 ) " . وفي " جامع المقاصد ( 14 ) والروضة ( 15 ) والمسالك ( 16 ) والكفاية ( 17 ) " إن كان
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في أحكام الغصب ج 3 ص 240 . ( 2 ) مختلف الشيعة : في الغصب ج 6 ص 116 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الغصب ج 2 ص 383 س 28 . ( 4 ) سيأتي في ص 749 من الطبع الرحلي . ( 5 و 10 ) الدروس الشرعية : في أحكام الغصب ج 3 ص 113 . ( 6 ) التنقيح الرائع : في أحكام الغصب ج 4 ص 69 - 70 . ( 7 ) جامع المقاصد : في أحكام الغصب ج 6 ص 246 . ( 8 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الغصب ج 6 ص 116 . ( 9 ) رياض المسائل : في شروط العوضين ج 8 ص 146 . ( 11 ) يأتي في ص 279 من الطبع الرحلي . ( 12 ) تحرير الأحكام : في بيع الغرر ج 2 ص 349 - 350 . ( 13 ) جامع المقاصد : في أحكام العارية ج 6 ص 81 . ( 14 ) جامع المقاصد : في أحكام الغصب ج 6 ص 247 . ( 15 ) الروضة البهية : في المتعاقدين ج 3 ص 234 . ( 16 ) مسالك الأفهام : في شروط المتعاقدين ج 3 ص 160 . ( 17 ) كفاية الأحكام : في عقد البيع وشروطه ص 89 س 8 .