شرح
" الشرائع ( 1 ) " إلى الأكثر في باب الغصب .
وفي " المختلف ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والكتاب ( 4 ) " فيما يأتي في آخر البيع و " الدروس ( 5 )
والتنقيح ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) " يوم الإتلاف . وقد حكى ( 8 ) ذلك عن القاضي . وفي
" الرياض ( 9 ) " أنّه الأشهر الأقرب . وقد نسبه في " الدروس ( 10 ) " إلى الأكثر . ولم يذكر
الاعتبار بيوم الغصب الّذي جعله في الشرائع مذهب الأكثر ، كما أنّ المصنّف فيما
يأتي ( 11 ) من الكتاب فيما إذا باع بحكم أحدهما لم يذكر الاعتبار بيوم التلف ، وكذا
في " التحرير ( 12 ) " في المسألة المذكورة . ولم يرجّح فيها في الكتابين شيئاً من
القولين - أعني القول بأعلى القيم والقول باعتبار يوم الغصب - .
والظاهر أنّ مرادهم بيوم التلف حين التلف كما نبّه عليه في عارية " جامع
المقاصد ( 13 ) " .
وفي " جامع المقاصد ( 14 ) والروضة ( 15 ) والمسالك ( 16 ) والكفاية ( 17 ) " إن كان
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في أحكام الغصب ج 3 ص 240 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في الغصب ج 6 ص 116 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الغصب ج 2 ص 383 س 28 .
( 4 ) سيأتي في ص 749 من الطبع الرحلي .
( 5 و 10 ) الدروس الشرعية : في أحكام الغصب ج 3 ص 113 .
( 6 ) التنقيح الرائع : في أحكام الغصب ج 4 ص 69 - 70 .
( 7 ) جامع المقاصد : في أحكام الغصب ج 6 ص 246 .
( 8 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الغصب ج 6 ص 116 .
( 9 ) رياض المسائل : في شروط العوضين ج 8 ص 146 .
( 11 ) يأتي في ص 279 من الطبع الرحلي .
( 12 ) تحرير الأحكام : في بيع الغرر ج 2 ص 349 - 350 .
( 13 ) جامع المقاصد : في أحكام العارية ج 6 ص 81 .
( 14 ) جامع المقاصد : في أحكام الغصب ج 6 ص 247 .
( 15 ) الروضة البهية : في المتعاقدين ج 3 ص 234 .
( 16 ) مسالك الأفهام : في شروط المتعاقدين ج 3 ص 160 .
( 17 ) كفاية الأحكام : في عقد البيع وشروطه ص 89 س 8 .