شرح
وقد تعرّض الأصحاب في المقام لضمان العين إذا تلفت وكانت قيمية ، فينبغي
أن نشير إلى ذلك إشارة إجمالية وإلاّ فمحلّ ذلك بابه ، فنقول : قال في " المختلف ( 1 ) "
في المقام : قال علماؤنا إنّ الغاصب يضمن ذا القيمة بأعلى القيم ، وفي باب الغصب ( 2 )
قال : إنّه الأشهر . قلت : وهو خيرة " المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والغنية ( 6 )
والسرائر ( 7 ) واللمعة ( 8 ) " واستحسنه في غصب " الشرائع ( 9 ) " ونسبه في " المسالك ( 10 ) "
إلى النهاية قال : وفي صحيحة أبي ولاّد فيمن اكترى البغل وتجاوز محلّ الشرط ما
يدلّ على وجوب أعلى القيم بين الوقتين . وستسمع ( 11 ) الحال في الخبر المذكور .
وفي " النهاية ( 12 ) والمبسوط ( 13 ) " أيضاً يضمنه بقيمته يوم غصبه . وهو خيرة
" المراسم ( 14 ) والمقنعة ( 15 ) والشرائع ( 16 ) والنافع ( 17 ) وكشف الرموز ( 18 ) " . ونسبه في
هامش
( 1 و 2 ) مختلف الشيعة : في عقد البيع وشرائطه ج 5 ص 56 ، وفي الغصب ج 6 ص 116 .
( 3 ) المبسوط : في ما إذا غصب ثوباً وباعه ج 3 ص 73 .
( 4 ) الخلاف : في الغصب ج 3 ص 415 مسألة 29 .
( 5 ) الوسيلة : في بيان الغصب ص 276 .
( 6 ) غنية النزوع : في الغصب ص 279 .
( 7 ) السرائر : في باب الغصب ج 2 ص 481 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في الغصب ص 235 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في أحكام الغصب ج 3 ص 240 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 186 .
( 11 ) سيأتي في 638 .
( 12 ) النهاية : في بيع الغرر والمجازفة ص 402 .
( 13 ) المبسوط : في ما إذا غصب ثوباً وباعه ج 3 ص 71 .
( 14 ) المراسم : في البيوع ص 172 .
( 15 ) المقنعة : في عقود البيوع ص 593 .
( 16 ) شرائع الإسلام : فيما يتعلّق بالبيع ج 2 ص 17 .
( 17 ) المختصر النافع : في أحكام الغصب ص 248 .
( 18 ) كشف الرموز : في أحكام الغصب ج 2 ص 382 .