شرح
الطهارة . وقد وافقه المصنّف على ذلك في مطاعم الكتاب ( 1 ) وحكى الشهيد في
" حواشيه على الكتاب ( 2 ) " أنّه نقل عن المصنّف في حلقة الدرس أنّه جوّز
الاستصباح بأليات الغنم المقطوعة تحت السماء . وصاحب " الكفاية ( 3 ) " استشكل
في حرمة التكسّب بجلد الميتة نظراً إلى خبر أبي القاسم الصيقل وولده ( 4 ) وهو
طويل تضمّن جواز التكسّب به لكنّه والأصل ( كالأصل - خ ل ) معارضان
مدفوعان بالأخبار الاُخر والإجماعات الّتي قد سمعتها .
وفي " النهاية ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والجامع ( 7 ) " فيما حكي عنه إذا اختلط اللحم
المذكّى بالميتة ولم يكن هناك طريق إلى تمييزه منها لم يحلّ أكل شيء منه وبيع
على مستحلّ الميتة . وقال ابن إدريس : إنّه مخالف لاُصول المذهب ( 8 ) . وهو كذلك
قطعاً ، وفي الخبر عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه يرمى بها جميعاً ( 9 ) ، وقال القاضي : إنّ
الأحوط ترك بيعه ( 10 ) . وقال المحقّق : ربّما كان حسناً إذا قصد بيع المذكّى حسب ( 11 ) .
ووافقه المصنّف في مطاعم الكتاب ( 12 ) و " التحرير ( 13 ) " .
هامش
( 1 ) الّذي ذكره المصنّف في مطاعم الكتاب هو جواز الاستقاء بجلد الميتة لغير الطهارة لا جواز
الاستقاء بجلد الخنزير ، فراجع : ج 3 من القواعد كتاب الأطعمة والأشربة ص 333 .
( 2 ) حواشي الشهيد : في التجارة ص 56 س 8 - 9 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات
الإسلامية ) .
( 3 ) كفاية الأحكام : في ضروب الاكتساب ص 84 س 33 - 34 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 125 .
( 5 ) النهاية : فيما يحلّ من الميتة وما يحرم من الذبيحة ص 586 .
( 6 ) الوسيلة : فيما يحرم من الذبيحة وما يحلّ من الميتة ص 362 .
( 7 ) الجامع للشرائع : في المباحات في الصيد ص 387 .
( 8 ) السرائر : فيما يحلّ من الميتة ويحرم من الذبيحة ج 3 ص 113 .
( 9 ) مستدرك الوسائل : ب 26 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 ج 16 ص 192 .
( 10 ) المهذّب : في الصيد والذباحة ج 2 ص 442 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في الجامدات ج 3 ص 223 .
( 12 ) قواعد الأحكام : في الجامدات ج 3 ص 328 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في الجامد ج 4 ص 639 .