شرح
خبر فتح بن يزيد الجرجاني ( 1 ) أنّه " لا ينتفع من الميتة بأهاب ولا عصب " وفي خبر
الكاهلي ( 2 ) " أنّ ما قطع من أليات الغنم ميّت لا ينتفع به " ونحو ذلك خبر سماعة ( 3 ) .
وقال الأردبيلي في " آياته " لعلّ دليل عدم الانتفاع الإجماع ( 4 ) أيضاً .
وقد استدلّ على تحريم الانتفاع بالميتة الطبرسي ( 5 ) والبيضاوي ( 6 ) والراوندي ( 7 )
في أحد وجهيه والمرتضى ( 8 ) في ظاهر " الانتصار " والمصنّف في " التذكرة ( 9 )
ونهاية الإحكام ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) والمختلف ( 12 ) " وولده في " شرح الإرشاد ( 13 ) "
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 7 ج 16 ص 366 وص 368 ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب الذبائح ح 1 ج 16 ص 295 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب ما يكتسب به ح 2 و 6 ج 12 ص 62 و 63 .
( 4 ) زبدة البيان : في المكاسب المحرّمة ص 74 و 363 .
( 5 ) مجمع البيان : في تفسير آية 3 من سورة المائدة ج 3 ص 157 .
( 6 ) تفسير البيضاوي : في تفسير آية 173 من سورة البقرة ج 1 ص 96 .
( 7 ) فقه القرآن : باب الأطعمة المحظورة ج 2 ص 269 .
( 8 ) الانتصار : في حكم جلد الميتة إذا دبغ ص 91 مسألة 5 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين من البيع ج 10 ص 25 .
( 10 ) نهاية الإحكام : في باقي أنواع النجس ج 2 ص 462 .
( 11 ) منتهى المطلب : في أحكام التجارة ج 2 ص 1008 س 27 .
( 12 ) مختلف الشيعة : فيما يحلّ من الميتة وما يحرم من الذبيحة ج 8 ص 325 .
( 13 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الأطعمة والأشربة ص 113 س 2 ( من كتب مكتبة
المرعشي برقم 2474 ) .