والدم وأبوال ما لا يؤكل لحمه وأرواثها
شرح
الأصحاب أهملوا ذلك ولعلّه لمكان الأخبار ، فليتأمّل .
[ حكم الاكتساب بالدم ]
قوله قدّس سرّه : ( والدم ) أي النجس قال في " نهاية الإحكام " : بيع الدم
وشراؤه حرام إجماعاً لنجاسته وعدم الانتفاع به ( 1 ) ، وقد سمعت ( 2 ) إجماعي " شرح
الإرشاد " لولد المصنّف ( رحمه الله ) و " التنقيح " وغيرهما وخبر " التحف " وقد ورد فيه
بالخصوص النهي عن بيعه رواه الكليني ( 3 ) والشيخ ( 4 ) بإسنادهما عن أبي يحيى
الواسطي . وأمّا غير النجس كما إذا كان من غير ذي النفس فعدم جواز بيعه لدخوله
فيما لا ينتفع به .
[ حكم الاكتساب بالأبوال والأرواث ]
قوله : ( وأبوال ما لا يؤكل لحمه وأرواثها ) كما هو صريح
" السرائر ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) والتحرير ( 11 )
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : باقي أنواع النجس ج 2 ص 463 .
( 2 ) تقدّم في ص 44 .
( 3 ) الكافي : باب ما لا يؤكل من الشاة وغيرها ج 6 ص 253 ح 2 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : في الذبائح والأطعمة ج 9 ص 74 ح 50 .
( 5 ) السرائر : في حكم التكسّب بالأطعمة والأشربة المحظورة والنجاسات ج 2 ص 219 .
( 6 ) شرائع الإسلام : فيما يكتسب به ج 2 ص 9 .
( 7 ) المختصر النافع : فيما يكتسب به ص 116 .
( 8 ) منتهى المطلب : في أحكام التجارة ج 2 ص 1008 س 34 و 35 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين من البيع ج 10 ص 35 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في المقدّمات من المتاجر ج 1 ص 357 .
( 11 ) تحرير الأحكام : فيما يحرم التكسّب به ج 2 ص 257 .