تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
شرح
ابن سيّدها وأبوه غائب ، فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً ، ثمّ قدم سيّدها الآخر فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني ، فقال : خذ وليدتك وابنها ، فناشده المشتري ، فقال : خذابنه - يعني ابن الّذي باعك الوليدة - حتّى يرد ابنك ، قال أبوه : أرسل ابني ، قال : لا والله لا أرسل ابنك حتّى ترسل ابني ، فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع ابنه . وهو ظاهر الدلالة على ما نحن فيه . وليس فيه إلاّ ما عساه يظهر منه من ردّ الأب بيع الابن أوّلا ، فلا تنفع الإجازة بعده عند القائل بصحّة الفضولي . ويدفع بأنّ أقصاه أنّه ظاهر في عدم الرضا وهو غير صريح بل ولا ظاهر في الردّ ، لاحتمال كونه للتردّد وهو غير مستلزم له ، فتأمّل جيّداً . وهذا الخبر قد يشهد على صحّة بيع الغاصب أيضاً . وستسمع ( 1 ) عن الشهيد أنّ الردّ لا يتحقّق إلاّ بقوله " فسخت " ونحوه ، وأمّا نحو قوله " لم أجز " و " لا أرضى " فإنّ له الإجازة بعده . وليعلم أنّه لافرق في ذلك بين البيع والشراء كما صرّح به جماعة منهم المصنّف في " نهاية الإحكام ( 2 ) " وأشار إليه في " التذكرة ( 3 ) " والشهيد في " مسائله المدوّنة " والمحقّق الثاني في " جامع المقاصد ( 4 ) " وإن كانت المسألة مفروضة في البيع كالرواية . واعلم أنّه يجري في سائر العقود ، لأنّه إذا ثبت في النكاح والبيع ثبت في جميع العقود ، إذ لا قائل باختصاص الحكم بهما كما في " الروضة ( 5 ) " ذكر ذلك في كتاب النكاح . نعم قيل ( 6 ) باختصاصه بالنكاح ، وقيل ( 7 ) ببطلانه في النكاح وغيره .
هامش
( 1 ) يأتي في ص 609 . ( 2 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 476 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في شروط العوضين ج 10 ص 217 - 218 . ( 4 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 69 . ( 5 ) الروضة البهية : في النكاح ج 5 ص 141 . ( 6 ) نقل هذا القول الشهيد الثاني في الروضة : ج 5 ص 141 ولم نعثر على قائله . نعم قال به أيضاً البحراني في الحدائق : ج 23 ص 257 . ( 7 ) القائل هو الشيخ في المبسوط : في النكاح ج 4 ص 163 ، والمحقّق ميرداماد على ما نقله عنه البحراني في الحدائق : ج 18 ص 377 ، والفخر في الإيضاح : ج 3 ص 27 .
مفتاح الكرامة — صفحة 604 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي