تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
شرح
قيل ( 1 ) بعدم إمكان الجمع ، فليلحظ ما نهي عنه في المقام هل هو من الأخير أو ممّا عداه عند مَن اختار الجمع بالوجه الأوّل ؟ وأمّا أخبار " الحدائق ( 2 ) " الّتي ادّعى وضوح دلالتها وتعجّب من الأصحاب كيف لم يستدلّوا بها فهي الّتي تقدّم ( 3 ) ذكرها وبيان حالها . حجّة القائلين بالصحّة أنّ عقد الفضولي ثابت في " النكاح " بالإجماع - كما حكاه علم الهدى ( 4 ) في الحرّ والعبد وأبو عبد الله ابن إدريس العجلي ( 5 ) في الحرّ خاصّة ، وحكاه الشيخ في " الخلاف ( 6 ) " في العبد خاصّة - والأخبار ( 7 ) المستفيضة المعتبرة ، وثبوته فيه مع كمال احتياطهم فيه - كما يستفاد من كلماتهم ورواياتهم - يقتضي ثبوته هنا بطريق أولى . وبمثل هذه الفحوى استدلّ جماعة ( 8 ) كثيرون في مقامات كثيرة . وقياس الأولوية - وإن لم يكن من دلالة اللفظ - حجّة عند الأكثر كما يستفاد ذلك من فروعهم من مقامات لا تحصى . وهذا الدليل يشمل بيع الغاصب ، لأنّ من جملة أدلّة صحّة عقد الفضولي في النكاح - الّذي انعقد عنها إجماع السيّد والشيخ على الظاهر - خبر نكاح العبد بدون إذن سيّده ، ومن المعلوم أنّ العبد إنّما عقد لنفسه إلاّ أن تقول إنّه مترقّب للإذن ولا كذلك الغاصب ، وفيه نظرٌ واضح ، على أنّ من أدلّته ما لا يترقّب فيه إذن ، فراجع وتأمّل .
هامش
( 1 ) لم نعثر على قائله حسبما تصفّحناه فراجع لعلّك تجده إن شاء الله . ( 2 ) الحدائق الناضرة : في بيع الفضولي ج 18 ص 385 . ( 3 ) تقدّم في ص 597 . ( 4 ) الناصريات : في النكاح ص 330 مسألة 154 . ( 5 ) السرائر : في النكاح ج 2 ص 564 - 565 . ( 6 ) الخلاف : في النكاح ج 4 ص 266 مسألة 18 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 523 . ( 8 ) منهم الطباطبائي في الرياض : في بيع الفضولي ج 8 ص 121 ، والصيمري في غاية المرام : ج 2 ص 11 .