تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
ولو أسلمت اُمّ ولده لم يُجبر على العتق لأنّه تخسير ، وفي البيع نظر ، فإن منعناه استكسبت بعد الحيلولة في يد الغير .
شرح
في " التذكرة ( 1 ) " واحتمله في " نهاية الإحكام " بل احتمل ذلك في المشروطة ، فإذا قلنا بعدم الاكتفاء بها احتمل فسادها ويباع العبد ويحتمل الصحّة ، ثمّ إن جوّزنا بيع المكاتب بيع مكاتباً وإلاّ فسخت الكتابة وبيع ( 2 ) . [ حكم ما لو أسلمت اُمّ ولد الذمّي ] قوله قدّس سرّه : ( ولو أسلمت اُمّ ولده لم يُجبر على العتق لأنّه تخسير ، وفي البيع نظر ، فإن منعناه استكسبت بعد الحيلولة في يد الغير ) أمّا أنّه لا يجبر على العتق فهو خيرة " المبسوط ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) " وظاهر " المبسوط ( 6 ) " الإجماع عليه . وقضية كلام المصنّف أنّه لو أعتقها يصحّ عتقه ، وهو يخالف ( بخلاف - خ ل ) ما أفتى به في باب العتق ( 7 ) من أنّه لا يصحّ عتق الكافر . وقال الشهيد ( 8 ) : إنّه مذهب أكثر أصحابنا إلاّ الشيخ في بعض أقواله . ويمكن أن يُحمل قوله هنا على أنّ العتق يبنى على القهر كالبيع . ووجه النظر في البيع تعارض مقتضى البيع وسبب تحريمه كما في " الإيضاح ( 9 ) "
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في شروط المتعاقدين ج 10 ص 22 - 23 . ( 2 ) نهاية الإحكام : في شروط العاقد ج 2 ص 459 . ( 3 و 6 ) المبسوط : في اُمّهات الأولاد من العتق ج 6 ص 188 . ( 4 ) نهاية الإحكام : في شروط العاقد ج 2 ص 460 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في شروط المتعاقدين ج 10 ص 23 . ( 7 ) قواعد الأحكام : في أركان العتق ج 3 ص 198 . ( 8 ) لم نعثر على عبارته في كتبه الموجودة لدينا إلاّ أنّ عبارته في غاية المراد : ج 3 ص 324 - 325 تنبئ عن أنّ الأصحاب حيث جوّزوا وقف الكافر وصدقته فلابدّ لهم اختيار جواز العتق أيضاً ثمّ نسبه إلى الشيخ في المبسوط والخلاف ، فراجع . ( 9 ) إيضاح الفوائد : في شروط المتعاقدين ج 1 ص 415 .