تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
ولو أسلم عبد الذمّي طولب ببيعه أو عتقه ويملك الثمن والكسب المتجدّد قبل بيعه أو عتقه ،
شرح
[ حكم ما إذا أسلم عبد الذمّي ] قوله قدّس سرّه : ( ولو أسلم عبد الذمّي طولب ببيعه أو عتقه ويملك الثمن والكسب المتجدّد قبل بيعه أو عتقه ) إذا أسلم عبد الكافر لم يقرّ في يده سواء في ذلك الذكر والاُنثى بخلاف ما لو أسلمت الزوجة تحت الكافر ، لأنّ ملك النكاح لا يقبل النقل فيعتبر البطلان ، وملك اليمين يقبله فيؤمر بإزالة ملكه كيفما اتفق ببيع أو عتق أو هبة أو غيرها . وقضية كلامهم كما هو صريح " نهاية الإحكام ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) " أنّه لا يحكم بزوال ملكه عنه . وفي " الإيضاح ( 3 ) " أنّه يزول ملك السيّد عنه ويبقى له حقّ استيفاء ثمنه في رقبته لا بمعنى أنّه يملكه ، لأنّ الملك سبيل وهو منفيّ بعموم الآية ( 4 ) ، فالبيع بالنسبة إلى الكافر استنقاذ وإلى المشتري كالبيع . وفي " حواشي الشهيد ( 5 ) " أنّه يباع ولا يثبت له خيار المجلس ولا الشرط ، وفي " الدروس ( 6 ) " أنّه تجري فيه أحكام العقد من الخيار والردّ بالعيب فيه أو في ثمنه المعيّن فيقهر على بيعه ثانياً . وفي " جامع المقاصد ( 7 ) " أنّ ما نبّه عليه في
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في شروط العاقد ج 2 ص 459 . ( 2 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 65 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : في شروط المتعاقدين ج 1 ص 414 . ( 4 ) النساء : 141 . ( 5 ) حواشي الشهيد : في البيع ص 57 س 2 - 3 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) . ( 6 ) الدروس الشرعية : في شروط المتعاقدين ج 3 ص 199 . ( 7 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 65 .