تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
وهل يصحّ له استئجار المسلم أو ارتهانه ؟ الأقرب المنع ،
شرح
يستدلّ به على ذلك . [ حكم استئجار الكافر للمسلم أو ارتهانه ] قوله رحمه الله : ( وهل يصحّ له استئجار المسلم أو ارتهانه ؟ الأقرب المنع ) مقتضى العبارة في الاستئجار المنع مطلقاً سواء كانت في الذمّة أو على عين كما هو خيرة " الإيضاح ( 1 ) والدروس ( 2 ) " وهو قضية إطلاق عبارة إجارة الكتاب ( 3 ) و " جامع المقاصد ( 4 ) " . وفي " حواشي الكتاب " للشهيد ( 5 ) و " جامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والروضة ( 8 ) " أنّها إن كانت على عمل في الذمّة يجوز لانتفاء السبيل ، وإن كانت على العين لم يجز ، وقد اتفق كلامه في " التذكرة ( 9 ) والتحرير ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 ) " فيما إذا كانت على عمل في الذمّة فجوّزه فيها ، واستشكل في " التحرير " فيما إذا كانت على عين ، وظاهره في " التذكرة " الجواز في ذلك ، وقرّبه في " نهاية الإحكام " ثمّ احتمل البطلان ، وقال فيها ( 12 ) وفي " التذكرة ( 13 ) " : وعلى
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في شروط المتعاقدين ج 1 ص 413 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في شرائط المتعاقدين ج 3 ص 199 . ( 3 ) قواعد الأحكام : في الإجارة ج 2 ص 286 . ( 4 ) جامع المقاصد : في الإجارة ج 7 ص 122 . ( 5 ) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا . ( 6 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 63 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في شروط المتعاقدين ج 3 ص 167 . ( 8 ) الروضة البهية : في عقد البيع ج 3 ص 245 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : في شروط المتعاقدين ج 10 ص 21 . ( 10 ) تحرير الأحكام : في عقد البيع ج 2 ص 279 . ( 11 ) نهاية الإحكام : في شروط العاقد ج 2 ص 457 . ( 12 ) نهاية الإحكام : في شروط العاقد ج 2 ص 458 . ( 13 ) ظاهر العبارة أنّ الوجهين ممّا احتملهما العلاّمة نفسه في التذكرة ، ولكنّ الّذي فيها هو نسبتهما إلى الشافعي ، قال ( رحمه الله ) : فإن قلنا بالصحّة فهل يؤمر بأن يؤجر من مسلم ؟ للشافعي وجهان ، انتهى . راجع التذكرة : ج 10 ص 21 .