شرح
العتق ، ومثّله في " التذكرة ( 1 ) " بما إذا اعترف الكافر بحرّية عبد مسلم ثمّ اشتراه ،
وفي " جامع المقاصد ( 2 ) " بما إذا اعترف الكافر بأنّ عبد زيد حرّ ثمّ اشتراه . وأطلق
في " المسالك ( 3 ) " فمثّله بما إذا أقرّ بحرّية عبد غيره ثمّ اشتراه فإنّه يعتق عليه بمجرّد
الشراء ، ومثّله في " نهاية الإحكام ( 4 ) " بما لو قال الكافر لمسلم : أعتق عبدك المسلم
عنّي بعوض أو بغير عوض فأجابه إليه ، وبما لو أقرّ بحرّية عبد مسلم ثمّ اشتراه ،
قال : فالاُولى من هاتين أولى بالصحّة من الاُخرى ، لأنّ الملك فيها ضمني والعتق
في الثانية وإن حكم به فهو ظاهر غير محقّق . ولم يفرّق في " التذكرة ( 5 ) والمسالك ( 6 ) "
بين الصورتين على تقدير جواز الضمني . واستوجه في " التحرير ( 7 ) " عدم الصحّة
في المثال الأوّل أعني ما لو قال كافر لمسلم : أعتق عبدك عنّي عن كفّارتي .
وفي " المبسوط ( 8 ) والخلاف ( 9 ) " إذا قال كافر لمسلم : أعتق عبدك عن كفّارتي
فأعتقه صحّ إن كان العبد كافراً ، وإن كان مسلماً لم يصحّ ، لأنّه لا يملك مسلماً .
وفي " نهاية الإحكام ( 10 ) " أنّه لو اشترى عبداً مسلماً بشرط العتق فهو كما لو اشتراه
مطلقاً ، لأنّ العتق لا يحصل عقيب الشراء ، ثمّ احتمل مساواته لشراء القريب . وقد
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في شروط المتعاقدين ج 10 ص 21 .
( 2 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 63 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في شروط المتعاقدين ج 3 ص 167 .
( 4 ) نهاية الإحكام : في شروط العاقد ج 2 ص 457 .
( 5 ) التذكرة : في البيع ج 10 ص 21 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في شروط المتعاقدين ج 3 ص 167 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في عقد البيع ج 2 ص 279 .
( 8 ) المبسوط : في حكم ما يصحّ بيعه وما لا يصحّ ج 2 ص 168 .
( 9 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 190 مسألة 318 .
( 10 ) نهاية الإحكام : في شروط العاقد ج 2 ص 457 .