شرح
وشرحه " لفخر الإسلام ( 1 ) و " المختلف ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) واللمعة ( 4 ) والدروس ( 5 )
وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والروضة ( 8 ) والميسية والمفاتيح ( 9 ) " وغيرها ( 10 ) أنّه
يملك مَن ينعتق عليه ، فإذا اشتراه انعتق عليه في الحال ، وقد نقله في " المختلف ( 11 ) "
عن والده . وفي " السرائر ( 12 ) " أنّه مجمع عليه . وفي " الحدائق ( 13 ) " أنّه مشهور . وفي
" التحرير ( 14 ) " أنّ في البطلان إشكالا . وفي " النهاية ( 15 ) " أنّه لا فرق في ذلك بين
كونهنّ أو كونهم من رضاع أو نسب ، وفي " المقنعة ( 16 ) والسرائر ( 17 ) " إنّما هو إذا كنّ
أو كانوا من النسب دون الرضاع .
وقال جماعة منهم المصنّف ( 18 ) في جملة من كتبه : إنّ في حكمه كلّ شراء يستعقب
هامش
( 1 ) شرح الإرشاد للنيلي : في شروط المتعاقدين ص 45 س 20 ( من كتب مكتبة المرعشي
برقم 2474 ) .
( 2 ) مختلف الشيعة : في عقد البيع وشرائطه ج 5 ص 59 .
( 3 ) نهاية الإحكام : في شرائط العاقد ج 2 ص 457 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : في عقد البيع ص 111 وفي بيع الحيوان ص 117 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في شرائط المتعاقدين ج 3 ص 199 .
( 6 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 62 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في شروط المتعاقدين ج 3 ص 167 .
( 8 ) الروضة البهية : في عقد البيع ج 3 ص 244 .
( 9 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط الإسلام في المشتري ج 3 ص 50 .
( 10 ) كالحدائق الناضرة : في شرائط المتعاقدين ج 18 ص 426 .
( 11 ) مختلف الشيعة : في عقد البيع وشرائطه ج 5 ص 59 .
( 12 ) السرائر : في ابتياع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 343 .
( 13 ) الحدائق الناضرة : في شرائط المتعاقدين ج 18 ص 426 .
( 14 ) تحرير الأحكام : في عقد البيع ج 2 ص 279 .
( 15 ) النهاية : في ابتياع الحيوان وأحكامه ص 409 .
( 16 ) المقنعة : في ابتياع الحيوان وأحكامه ص 599 .
( 17 ) السرائر : في ابتياع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 342 - 343 .
( 18 ) تذكرة الفقهاء : في شروط المتعاقدين ج 10 ص 21 ، نهاية الإحكام : في البيع في
شروط العاقد ج 2 ص 457 .