شرح
وفي " التذكرة ( 1 ) " في كتب الحديث النبويّة وجهان ، ونحوه ما في " نهاية
الإحكام ( 2 ) " حيث احتمل البطلان قطعاً في المصحف ثمّ احتمل الفرق بينه وبين
العبد فيجبر على بيعه ، ثمّ استشكل في كتب الحديث والفقه بناءاً على عدم ذلك في
المصحف . وجوّز فخر الإسلام في " شرح الإرشاد ( 3 ) " بيع الأحاديث النبويّة على
الكافر ، وعن المحقّق الكركي ( 4 ) أنّ كتب الحديث والفقه في حكم المصحف . وفي
" المسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) " التصريح بأنّ أبعاض المصحف كالمصحف .
وفي " المبسوط ( 7 ) والخلاف ( 8 ) " أنّه لو وكّل المسلم الكافر في شراء عبد مسلم
لم يصحّ ولا يجوز أن يكون وكيلا ، وجوّزه في " التذكرة ( 9 ) والتحرير ( 10 ) ونهاية
الإحكام ( 11 ) " قال فيها : أنّ الممنوع إنّما هو العكس وهو ما إذا وكّل الكافر المسلم في
هامش
( 1 ) المذكور في التذكرة قوله : وفي أخبار الرسول ( صلى الله عليه وآله ) عندي تردّد وللشافعي فيه وجهان ،
انتهى . فالعبارة كما ترى تصرّح بأنّ الوجهين اللذين نسبهما الشارح إلى التذكرة إنّما نسبا في
عبارته إلى الشافعي ، نعم تصريحه بالترديد في المسألة يفيد بمفهومه أنّ ترديده مستند إلى
استناد كلّ من طرفي ترديده إلى وجه واستدلال ، إلاّ أنّ ذلك ليس مراد الشارح من العبارة
قطعاً ، نعم ظاهر عبارة نهاية المصنّف أنّ الوجهين المشار إليهما في الشرح مذكوران في
عبارته بمفهومها ، فراجع التذكرة : ج 10 ص 23 ، والنهاية : ج 2 ص 457 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في شروط العاقد ج 2 ص 456 - 457 .
( 3 ) شرح الإرشاد للنيلي : في شروط المتعاقدين ص 45 س 23 ( من كتب مكتبة المرعشي
برقم 2474 ) .
( 4 ) فوائد الشرائع : في الجهاد ص 161 س 13 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 5 ) مسالك الأفهام : في شروط البيع ج 3 ص 166 .
( 6 ) الروضة البهية : في عقد البيع ج 3 ص 245 .
( 7 ) المبسوط : في حكم ما يصحّ بيعه وما لا يصحّ ج 2 ص 168 .
( 8 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 190 مسألة 317 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في شروط المتعاقدين ج 10 ص 20 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في عقد البيع ج 2 ص 279 .
( 11 ) نهاية الإحكام : في شرائط العاقد ج 2 ص 458 .