شرح
والمسالك ( 1 ) والروضة ( 2 ) " وغيرها ( 3 ) .
وقد نسب إلى الشيخ ( 4 ) تارةً وإلى بعض الأصحاب ( 5 ) اُخرى جواز بيعه إذا بلغ
عشر سنين وكان عاقلا ، قال في " المسالك " : المراد بالعقل هنا الرشد ، فغير الرشيد
لا يصحّ بيعه وإن كان عاقلا اتفاقاً ( 6 ) . وهذا القول قد اختاره في " مجمع البرهان ( 7 ) " .
واستشكل فيه صاحب " الكفاية ( 8 ) " . والموجود في بيع " المبسوط " بعد ما نقلناه
عنه آنفاً بلا فاصلة ما نصّه : وروي أنّه إذا بلغ عشر سنين وكان رشيداً كان
جائز التصرّف ( 9 ) ، انتهى .
وظاهر إطلاق جماعة ( 10 ) كما هو صريح آخرين ( 11 ) أنّه لا فرق في الصبي بين
أن يأذن له الولي أو لا ، ولا بين أن يكون مميّزاً أو لا ، وأنّه لا فرق بين اليسير
والكثير . وجوّزه في " المفاتيح " في اليسير ( 12 ) ، وفيه ما فيه كما يأتي . وقد سمعت ما
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في شروط المتعاقدين ج 3 ص 154 .
( 2 ) الروضة البهية : في شروط المتعاقدين ج 3 ص 226 .
( 3 ) كالحدائق الناضرة : في المتعاقدين ج 18 ص 367 .
( 4 ) الناسب هو الطباطبائي في رياض المسائل : في المتعاقدين ج 8 ص 114 .
( 5 ) جامع المقاصد : في المتعاقدين ج 4 ص 61 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في شروط المتعاقدين ج 3 ص 155 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المتعاقدين ج 8 ص 152 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في عقد البيع وشروطه ص 89 س 3 .
( 9 ) المبسوط : في البيوع في تصرّف الولي ج 2 ص 163 .
( 10 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في عقد البيع وشروطه ج 2 ص 14 ، والعلاّمة في إرشاد
الأذهان : في المتعاقدين ج 1 ص 360 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في المتعاقدين
ج 8 ص 114 .
( 11 ) منهم الشهيد في الدروس الشرعية : في البيع ج 3 ص 192 ، والشهيد الثاني في فوائد
القواعد : في المتعاقدين ص 528 ، والعلاّمة في نهاية الإحكام : في عقد البيع وشروطه ج 2
ص 453 و 454 .
( 12 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط الكمال في المتبايعين ج 3 ص 46 .