شرح
واشتراط البلوغ هو قضية ما في " المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) " أو صريحهما
حيث قال فيهما : لا يصحّ بيع الصبي ولا شراؤه أذن له الولي أم لم يأذن ،
وكذا قال في " المختلف ( 3 ) " ، وقضية ما في " الوسيلة " حيث قال : يشترط كونهما
- يعني المتعاقدين - نافذي التصرّف في مالهما ( 4 ) ، وما في " الغنية ( 5 ) " حيث قال :
لا ينعقد بيع مَن ليس بكامل العقل ولا شراؤه وإن أجازه الولي بدليل
الإجماع ، ويحتجّ على المخالف بما رووه من رفع القلم عن الثلاثة ( 6 ) الحديث ،
وقضية ما في " المراسم " حيث ذكر في الشرط العامّ أن يكون المبيع ملك البائع
أو ملك موكّله أو يكون أبا المالك ويكون هو صغيراً فإنّه يبيع عليه بلا ردّ ( 7 ) ،
انتهى . وصريح " الشرائع ( 8 ) والنافع ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 ) والتحرير ( 12 )
والإرشاد ( 13 ) وشرحه " لولد ( 14 ) المصنّف و " الدروس ( 15 ) واللمعة ( 16 ) والميسية
هامش
( 1 ) المبسوط : في البيوع ج 2 ص 163 .
( 2 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 178 مسألة 294 .
( 3 ) مختلف الشيعة : في عقد البيع وشرائطه ج 5 ص 58 .
( 4 ) الوسيلة : في أحكام البيع وحقيقته ص 236 .
( 5 ) غنية النزوع : في البيع ص 210 .
( 6 ) سنن البيهقي : باب البلوغ بالاحتلام ج 6 ص 57 ، ومسند أحمد : ج 6 ص 100 .
( 7 ) المراسم : في البيوع ص 171 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في عقد البيع وشروطه ج 2 ص 14 .
( 9 ) المختصر النافع : في البيع ص 118 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في المتعاقدين ج 10 ص 11 .
( 11 ) نهاية الإحكام : في العاقد ج 2 ص 453 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في عقد البيع ج 2 ص 275 .
( 13 ) إرشاد الأذهان : في المتعاقدين ج 1 ص 360 .
( 14 ) شرح الإرشاد للنيلي : في البيع ص 45 س 27 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 15 ) الدروس الشرعية : في البيع ج 3 ص 191 و 192 .
( 16 ) اللمعة الدمشقية : في البيع ص 110 .