شرح
كما في " المبسوط ( 1 ) " وغيره ( 2 ) والمخالف ابن حمزة ( 3 ) ، قال في " التنقيح " : وأمّا
منافعه فهي مضمونة مع التفويت خلافاً لابن حمزة محتجّاً بأنّ الخراج بالضمان
ونقض بالغاصب مع ضمانه قطعاً . وأمّا مع الفوات فوجهان من أصالة البراءة ومن
أنّها منافع عين مضمونة فتضمن ( 4 ) . وتمام الكلام في باب الغصب .
ويجب على البائع أن يردّ على المشتري ما زاد بفعله إذا كان القابض جاهلا
بالفساد كما هو خيرة " المقنعة ( 5 ) والنهاية ( 6 ) " بل هو الأشهر . وهو خيرة الكتاب فيما
يأتي والمحقّق في " الشرائع ( 7 ) والنافع ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) وكشف الرموز ( 10 ) والمختلف ( 11 )
وجامع المقاصد ( 12 ) " وغيرها ( 13 ) ، وقوّاه في " التحرير ( 14 ) " . وفي " السرائر " أنّ الزيادة إن
كانت عين مال كان للمشتري أخذها وإن كانت فعلا سواء كانت صبغاً أو صنعةً لم
يكن له الرجوع على البائع بشيء ( 15 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : في البيع ج 2 ص 149 .
( 2 ) كتذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 292 .
( 3 ) الوسيلة : في البيع الفاسد ص 255 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في عقد البيع ج 2 ص 32 .
( 5 ) المقنعة : في البيوع ص 593 .
( 6 ) النهاية : في باب الشرط في العقود ص 387 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في عقد البيع وشروطه ج 2 ص 14 .
( 8 ) المختصر النافع : في البيع وآدابه ص 120 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في شروط المتعاقدين ج 10 ص 18 .
( 10 ) كشف الرموز : في البيع وآدابه ج 1 ص 452 .
( 11 ) مختلف الشيعة : في لواحق البيع ج 5 ص 319 .
( 12 ) جامع المقاصد : في عقد البيع ج 4 ص 61 .
( 13 ) كرياض المسائل : في شروط العوضين ج 8 ص 148 .
( 14 ) تحرير الأحكام : في عقد البيع ج 2 ص 277 .
( 15 ) السرائر : في الشروط في العقود ج 2 ص 286 .