تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
شرح
وهو الّذي نبّه عليه في " نهاية الإحكام ( 1 ) وكشف اللثام ( 2 ) " في باب النكاح - فيما إذا أتى المشتري بلفظ " ابتعت " أو " اشتريت " ونحو ذلك بحيث يشتمل على جميع ما يعتبر في صحّة العقد في صورة تقديم الإيجاب ، فحينئذ يمكن أن يقال : إنّه يصير المشتري موجباً والبائع قابلا كما في " مجمع البرهان ( 3 ) " أو يقال : إنّ تبعية القبول للإيجاب إنّما هي على سبيل الفرض والتنزيل لا تبعية اللفظ اللفظ حتّى يمتنع التقديم عقلا ولا القصد القصد ، فإنّه ربما انعكس الأمر وإنّما هي بأن يجعل القابل نفسه متناولا ما يلقى إليه من الموجب والموجب مناولا كما يقول السائل منشئاً : أنا راض بما تعطيني وقابل لما تمنحني ، فهو متناول قابل قدّم إنشاءه أو أخّره ، وهذا قد ذكره الأستاذ ( 4 ) دام ظلّه منذ سنين . فكان الأقرب عدم الاشتراط كما هو ظاهر " الغنية ( 5 ) " وغيرها ( 6 ) ممّا لم يتعرّض فيه لهذا الشرط على تأمّل في ذلك . وهو المنقول عن القاضي ( 7 ) . وفي " الشرائع " أنّه أشبه ( 8 ) . وفي " نهاية الإحكام ( 9 ) والميسية والمسالك ( 10 ) " أنّه الأقوى . وهو خيرة الشهيد في " حواشيه ( 11 ) " ، وفي " التحرير ( 12 ) والدروس ( 13 )
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في صيغة البيع ج 2 ص 448 . ( 2 ) كشف اللثام : في عقد النكاح ج 7 ص 47 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في عقد البيع ج 8 ص 146 . ( 4 ) شرح القواعد : في المتاجر ص 61 س 2 ( مخطوط في مكتبة گوهرشاد برقم 741 ) . ( 5 ) غنية النزوع : في البيع ص 214 . ( 6 ) كرياض المسائل : في البيع ج 8 ص 110 . ( 7 ) الناقل هو العلاّمة في المختلف : في عقد البيع وشرائطه ج 5 ص 52 . ( 8 ) شرائع الإسلام : في عقد البيع ج 2 ص 13 . ( 9 ) نهاية الإحكام : في صيغة البيع ج 2 ص 448 . ( 10 ) مسالك الأفهام : في عقد البيع وشروطه ج 3 ص 154 . ( 11 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمّا غيرها من حواشيه فلا توجد لدينا . ( 12 ) تحرير الأحكام : في عقد البيع وشروطه ج 2 ص 275 . ( 13 ) الدروس الشرعية : في البيع ج 3 ص 191 .