تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
شرح
ومراعاة الإعراب بالتأسّي ، وزاد في الأوّل بأنّ إيقاع العقد بلفظ غير الماضي غير صحيح مع أنّه عربي اتفاقاً فغير العربي بطريق أولى . وفيه : أنّه يمكن أن يكون العربي الغير الماضي أبعد بالنسبة إلى مقصود البيع من غير العربي فيكون غير العربي صحيحاً والعربي الغير الماضي فاسداً ، بل قد نقول : إذا لم يكن قادراً على الماضي يجوز بغير العربية ولا يجوز بغير الماضي ، فتأمّل جيّداً ، وقد علمت حال الاستدلال بالتأسّي من أنّ ذلك بطبيعة لهم وجبلة ، فليتأمّل . والحاصل : أنّ الّذي قطع به الأصحاب كما في " كشف اللثام " أنّه يجوز بغير العربية للعاجز عنها ولو بالتعلّم بلا مشقّة ولا فوت غرض مقصود وكذا عن التوكيل على قول ، والأصل يدفع هذا القول والفهم من فحوى الاجتزاء بإشارة الأخرس وعدم النصّ بالأمر بالعربية ( 1 ) مع رفع الحرج والمشقّة . والمصرّح باشتراط العربية في المقام الشهيد في " الروضة ( 2 ) " والمحقّق الثاني في " جامع المقاصد ( 3 ) وتعليق الإرشاد ( 4 ) وصيغ العقود ( 5 ) " وزاد فيها مراعاة الإعراب والبناء . وفي الثلاثة أيضاً ( 6 ) و " نهاية الإحكام ( 7 ) والدروس ( 8 ) " مراعاة فوريّة القبول عرفاً . وقد سمعت ما في " حواشي الشهيد ( 9 ) " . وفي صيغ النكاح الإجماع على عدم الصحّة بغير العربية مع القدرة ، حكاه
هامش
( 1 ) كشف اللثام : في عقد النكاح ج 7 ص 47 . ( 2 ) الروضة البهية : في عقد البيع ج 3 ص 225 . ( 3 ) جامع المقاصد : في صيغة البيع ج 4 ص 59 . ( 4 ) حاشية الإرشاد : في البيع ص 116 س 4 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) . ( 5 ) صيغ العقود ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في عقد البيع ص 178 . ( 6 ) جامع المقاصد : في صيغة البيع ج 4 ص 59 ، وصيغ العقود ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في البيع ص 177 ، وحاشية الإرشاد : في البيع ص 115 س 10 . ( 7 ) نهاية الإحكام : في صيغة البيع ج 2 ص 450 . ( 8 ) الدروس الشرعية : في البيع ج 3 ص 191 . ( 9 ) تقدّم في الصفحة السابقة .
مفتاح الكرامة — صفحة 527 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي