تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
شرح
الصريح ، وقد تقدّم الكلام ( 1 ) في ذلك بما لا مزيد عليه في مبحث المعاطاة . ولا يجب التوكيل ولا تحريك اللسان بقدر ما يمكن ولا الإشارة بالأصبع ، لأنّ المدار في العقود على تحصيل الرضا ولا كذلك القراءة في الصلاة ، فيكتفى هنا بما يدلّ على الرضا . ويجوز بغير العربية للعاجز عنها ولو بالتعلّم بلا مشقّة ولا فوت غرض مقصود ، للأصل في الجميع ، والإجماع إن كان إنّما انعقد على المختار القادر ، ولا نصّ بالأمر بالعربية ، ولو كان اللفظ واجباً مطلقاً لوجب على الأخرس الإتيان بالمقدور كتحريك اللسان والإشارة بالإصبع كما قيل ( 2 ) مثله في الصلاة ، ولم يشر أحد إلى شيء من ذلك فتأمّل . وقد نصّ المحقّق الثاني على عدم التوكيل في العاجز عن العربية ، قال : يجوز لمن لا يعلم الإيقاع بمقدوره ولا يجب التوكيل للأصل . نعم يجب التعلّم إن أمكن من غير مشقّة عرفاً ( 3 ) . وقال الشهيد في " حواشيه " : قال فخر الدين : إذا لحن الموجب أو القابل في العقود ، فإن قال : بعتك بفتح الباء أو زوّجتك أو غير ذلك فإنّه يصحّ إذا لم يكن عارفاً أو كان عارفاً وقصد الإيجاب ، ولو قال : جوّزتك في النكاح لم يصحّ ، فإن لم يتمكّن من التعليم ولا أن يوكّل وعيّن بهذا اللفظ صحّ ، وكذا في القبول ، وفي الطلاق لو عقد " القاف كافاً " فإنّه لسان ورد في اللغة فيصحّ وإن أمكنه النطق بغيره ( 4 ) ، انتهى فتأمّل . ولم ينصّ أحد على وجوب التوكيل في الأخرس ولا احتاط به . وقد استدلّ في " تعليق الإرشاد ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) " على اعتبار العربية
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 513 - 515 . ( 2 ) كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 26 . ( 3 ) جامع المقاصد : في عقد البيع ج 4 ص 60 . ( 4 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه ، وأمّا غيرها من حواشيه فلا توجد لدينا . ( 5 ) حاشية الإرشاد : في البيع ص 116 س 9 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) . ( 6 ) جامع المقاصد : في صيغة البيع ج 4 ص 59 .
مفتاح الكرامة — صفحة 526 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي