شرح
صار لازماً ، وإنّما الكلام في تلف إحداهما . ففي " الدروس ( 1 ) وحواشي الكتاب "
للشهيد ( 2 ) و " التنقيح ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) وصيغ العقود ( 5 ) وتعليق الإرشاد ( 6 ) والميسية
والروضة ( 7 ) " أنّه كاف في اللزوم موجب لملك العين الاُخرى لمن هي في يده . وهو
ظاهر " اللمعة ( 8 ) " . وفي " تعليق الإرشاد ( 9 ) " أنّه الأظهر بين عامّة المتأخّرين . وفي
" جامع المقاصد ( 10 ) " نسبته إلى جمع . وفي " الكفاية " قالوا : إذا ذهبت لزمت ، وفيه
نظر ( 11 ) ، انتهى . واحتمل في " المسالك " العدم نظراً إلى بقاء الملك لمالكه وعموم
" الناس مسلّطون على أموالهم ( 12 ) " ثمّ حكم بأنّ اللزوم أقوى ( 13 ) . وفي " السرائر "
إن لم يبق أحدهما بحاله كما كان أوّلا فلا خيار لأحدهما ( 14 ) ، فتأمّل .
وفي " تعليق الإرشاد ( 15 ) والميسية والمسالك ( 16 ) والروضة ( 17 ) " أنّ في معنى
التلف نقلهما عن الملك بوجه لازم وتغيّرهما إلى حالة اُخرى كالحنطة تطحن مع
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في البيع ج 3 ص 192 .
( 2 ) الحاشية النجّارية : في البيع ص 57 س 18 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات
الإسلامية ) .
( 3 ) التنقيح الرائع : في البيع وآدابه ج 2 ص 25 .
( 4 و 10 ) جامع المقاصد : في صيغة البيع ج 4 ص 58 .
( 5 ) صيغ العقود ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في عقد البيع ص 178 .
( 6 ) حاشية إرشاد الأذهان : في البيع ص 115 س 15 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 7 و 17 ) الروضة البهية : في عقد البيع ج 3 ص 223 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في عقد البيع ص 109 .
( 9 ) حاشية إرشاد الأذهان : في البيع ص 115 س 23 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 11 ) كفاية الأحكام : في عقد البيع وشروطه ص 88 س 39 .
( 12 ) البحار : ج 2 ص 272 ح 7 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في عقد البيع وشروطه ج 3 ص 149 .
( 14 ) السرائر : في حقيقة البيع ج 2 ص 250 .
( 15 ) حاشية إرشاد الأذهان : في البيع ص 115 س 20 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 16 ) مسالك الأفهام : في عقد البيع وشروطه ج 3 ص 150 .