ولا تكفي المعاطاة ،
شرح
بناه على الغالب ، ومَن ترك القيد فلعلّه لحظ إحدى صيغتي السَلم فإنّ الإيجاب
فيها من المشتري .
[ في المعاطاة ]
قوله قدّس سرّه : ( ولا تكفي المعاطاة ) كما في " الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 )
والدروس ( 3 ) واللمعة ( 4 ) " وظاهر الجميع - لأن كانت العبارة واحدة - أنّها *
لا تكفي في المقصود بالبيع وهو نقل الملك كما هو صريح
" الخلاف ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والمختلف ( 7 ) وحواشي الشهيد على الكتاب ( 8 ) وقواعده ( 9 )
والتنقيح ( 10 ) " وهو ظاهر " الإرشاد ( 11 ) " حيث قال : ولا ينعقد بدون الإيجاب
والقبول . وهو ظاهر كلّ ما اشترط فيه الإيجاب والقبول " كالخلاف ( 12 ) والمراسم ( 13 )
هامش
* - خبر المبتدأ ( منه ) .
( 1 ) شرائع الإسلام : في عقد البيع ج 2 ص 13 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في البيع ج 10 ص 7 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في البيع ج 3 ص 192 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : في عقد البيع ص 9 .
( 5 ) الخلاف : في البيوع ج 3 ص 22 مسألة 59 .
( 6 ) السرائر : في حقيقة البيع ج 2 ص 243 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في عقد البيع ج 5 ص 51 .
( 8 ) الحاشية النجّارية : في البيع ص 57 س 18 ( مخطوط في مكتبة مركز البحوث والدراسات
الإسلامية ) .
( 9 ) القواعد والفوائد : ج 1 ص 50 قاعدة 17 .
( 10 ) التنقيح الرائع : في البيع وآدابه ج 2 ص 25 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في العقد ج 1 ص 359 .
( 12 ) الخلاف : في البيوع ج 3 ص 7 مسألة 6 .
( 13 ) المراسم : في البيوع ص 171 .