شرح
فائدته في إباحة التصرّف . ونسب ذلك في " مجمع البرهان ( 1 ) " إلى المشهور . وفي
" المسالك ( 2 ) والروضة ( 3 ) " عند شرح عبارتي الشرائع واللمعة - وقد عرفت المراد
منهما - أنّه المشهور بل كاد يكون إجماعاً ، ومثله ما في " المفاتيح ( 4 ) " . وفي موضع
آخر من " المسالك " قال عند نقل كلام المفيد : ما أحسنه وأمتن دليله إن لم يقم
إجماع على خلافه ( 5 ) . وفي " التذكرة ( 6 ) " أنّ الأشهر عندنا أنّه لابدّ من الصيغة فلا
تكفي المعاطاة . وفي " المختلف ( 7 ) " أنّه مذهب الأكثر . وفي " المفاتيح ( 8 ) " أنّ
المشهور أنّها تفيد إباحة تصرّف .
وفي " تعليق الإرشاد " أنّ الأظهر بين عامّة المتأخّرين من الأصحاب أنّ
المعاطاة تفيد إباحة كلّ من العوضين لآخذه ولكلٍّ منهما الرجوع فيه ما دامت
العين باقية ، فإذا تلفت لزم المبيع حينئذ ، ثمّ إنّه جعل مقتضى ذلك أنّها تفيد ملكاً
متزلزلا ( 9 ) . ثمّ أخذ يستدلّ عليه بما ستسمعه . وفي " الكفاية " أنّ المشهور أنّها تفيد
إباحة تصرّف كلٍّ منهما لا أنّها بيعٌ فاسد . وفيها أيضاً : أنّ المشهور عدم تحقّق
اللزوم بدون اللفظ المعتبر ( 10 ) . وفي " الرياض " أنّها تفيد الإباحة كما هو المشهور
بين الطائفة بل كافّتهم ، لرجوع القائل بعدمها وحرمة التصرّف في المعاطاة عنه إلى
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في العقد ج 8 ص 141 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في عقد البيع وشروطه ج 3 ص 147 .
( 3 ) الروضة البهية : في عقد البيع ج 3 ص 222 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام سائر المكاسب ج 3 ص 49 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في عقد البيع وشروطه ج 3 ص 152 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في البيع ج 10 ص 7 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في عقد البيع ج 5 ص 51 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام سائر المكاسب ج 3 ص 49 .
( 9 ) حاشية إرشاد الأذهان : في البيع ص 115 س 23 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 10 ) كفاية الأحكام : في عقد البيع ص 88 س 36 .