شرح
والروضة ( 1 ) والمفاتيح ( 2 ) " .
ولفظ " ملكت " مخفّفاً في القبول لم يوجد إلاّ في صريح " الروضة " وظاهر
" اللمعة " وهذه عبارتهما : ويشترط وقوعهما بلفظ الماضي العربي كبعت من البائع
واشتريت من المشتري وشريت منهما لأنّه مشترك بين البيع والشراء ، وملكت
بالتشديد من البائع والتخفيف من المشتري وتملّكت ( 3 ) ، انتهى كلامهما .
وظاهر " الروضة ( 4 ) " أنّ البيع لا يجري في القبول مع ثبوت إطلاقه على الشراء
ووضعه له بنصّ " الصحاح ( 5 ) والمصباح ( 6 ) والقاموس ( 7 ) " وغيرها ( 8 ) ، فالفرق بينهما
ضعيف ، وقد سمعت ( 9 ) ما نقلناه عنه في " تمهيد القواعد " وقد استند في صحّة وقوع
شريت منهما إلى الاشتراك ، وهو مشترك بينه وبين البيع كقرينة التعيين الّتي لا
تحتمل الخلاف . وقد تقدّم ( 10 ) عند شرح قول المصنّف " ولابدّ من الصيغة . . . إلخ " ما
يوضح الحال مع كمال نفعه في المقام .
والشراء في البيع كثير لم يرد في الكتاب المجيد إلاّ في البيع وقد ورد في أربع
آيات ( 11 ) لا غير كلّها بمعنى البيع ، فكان في الإيجاب أولى منه في القبول ، والبيع
في الشراء أيضاً كثير ، وكذا البائع والبيع في المشتري وبعت في اشتريت بنصّ أهل
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في عقد البيع ج 3 ص 225 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام سائر المكاسب ج 3 ص 48 .
( 3 و 4 ) الروضة البهية : في عقد البيع ج 3 ص 225 .
( 5 ) الصحاح : ج 3 ص 1189 مادّة " بيع " .
( 6 ) المصباح : ص 69 مادّة " باع " .
( 7 ) القاموس : ج 3 ص 8 مادّة " باع " .
( 8 ) مجمع البحرين : ج 4 ص 303 و 304 مادّة " بيع " .
( 9 ) تقدّم في ص 493 .
( 10 ) راجع ص 483 - 486 .
( 11 ) البقرة : 102 و 207 ، النساء : 74 ، يوسف : 20 .