شرح
والوسيلة ( 1 ) والنافع ( 2 ) والمهذّب البارع ( 3 ) " وغيرها ( 4 ) .
وظاهر " قواعد الشهيد ( 5 ) " الإجماع على أنّها لا تفيد الملك وإنّما تفيد
الإباحة ، فلا تكون عند هؤلاء جميعاً بيعاً حقيقةً وإنّما هي إباحة كما هو صريح
" الخلاف ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والجواهر ( 8 ) والغنية ( 9 ) والسرائر ( 10 ) وجامع الشرائع ( 11 )
والميسية والروضة ( 12 ) والمسالك ( 13 ) " في أثناء كلام له في الكتابين قال : لإطباقهم
على أنّها ليست بيعاً حال وقوعها ، وفي " الغنية " أيضاً الإجماع عليه ، قال : إنّها
ليست ببيع وإنّما هي إباحة للتصرّف يدلّ عليه الإجماع المشار إليه ، وأيضاً فما
اعتبرناه مجمع على صحّة العقد به وليس على صحّته بما عداه دليل ، ولما ذكرناه
نهى ( 14 ) النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الملامسة والمنابذة وثمن بيع الحصاة على التأويل
الآخر ، ومعنى ذلك أن يجعل اللمس للشيء والنبذ له وإلقاء الحصاة بيعاً موجباً ( 15 ) .
وفي " الميسية " أنّ المشهور بين الأصحاب أنّها ليست بيعاً محضاً ولكنّها تفيد
هامش
( 1 ) الوسيلة : في البيع ص 236 .
( 2 ) المختصر النافع : في البيع وآدابه ص 118 .
( 3 ) المهذّب البارع : في البيع وآدابه ج 2 ص 355 .
( 4 ) رياض المسائل : في البيع وآدابه ج 8 ص 110 .
( 5 ) القواعد والفوائد : ج 1 ص 50 قاعدة 17 .
( 6 ) الخلاف : في البيوع ج 3 ص 41 مسألة 59 .
( 7 ) المبسوط : في البيوع ج 2 ص 87 .
( 8 ) جواهر الفقه : في البيع ص 56 مسألة 201 .
( 9 ) غنية النزوع : في البيع ص 214 .
( 10 ) السرائر : في حقيقة البيع وبيان أقسامه ج 2 ص 250 .
( 11 ) الجامع للشرائع : في المعاطاة من البيع ص 251 .
( 12 ) الروضة البهية : في عقد البيع ج 3 ص 222 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في عقد البيع وشروطه ج 3 ص 151 .
( 14 ) جامع الاُصول : ح 300 ج 1 ص 405 ، وح 343 ص 441 .
( 15 ) غنية النزوع : في البيع ص 214 .