تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
شرح
والوسيلة ( 1 ) والنافع ( 2 ) والمهذّب البارع ( 3 ) " وغيرها ( 4 ) . وظاهر " قواعد الشهيد ( 5 ) " الإجماع على أنّها لا تفيد الملك وإنّما تفيد الإباحة ، فلا تكون عند هؤلاء جميعاً بيعاً حقيقةً وإنّما هي إباحة كما هو صريح " الخلاف ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والجواهر ( 8 ) والغنية ( 9 ) والسرائر ( 10 ) وجامع الشرائع ( 11 ) والميسية والروضة ( 12 ) والمسالك ( 13 ) " في أثناء كلام له في الكتابين قال : لإطباقهم على أنّها ليست بيعاً حال وقوعها ، وفي " الغنية " أيضاً الإجماع عليه ، قال : إنّها ليست ببيع وإنّما هي إباحة للتصرّف يدلّ عليه الإجماع المشار إليه ، وأيضاً فما اعتبرناه مجمع على صحّة العقد به وليس على صحّته بما عداه دليل ، ولما ذكرناه نهى ( 14 ) النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الملامسة والمنابذة وثمن بيع الحصاة على التأويل الآخر ، ومعنى ذلك أن يجعل اللمس للشيء والنبذ له وإلقاء الحصاة بيعاً موجباً ( 15 ) . وفي " الميسية " أنّ المشهور بين الأصحاب أنّها ليست بيعاً محضاً ولكنّها تفيد
هامش
( 1 ) الوسيلة : في البيع ص 236 . ( 2 ) المختصر النافع : في البيع وآدابه ص 118 . ( 3 ) المهذّب البارع : في البيع وآدابه ج 2 ص 355 . ( 4 ) رياض المسائل : في البيع وآدابه ج 8 ص 110 . ( 5 ) القواعد والفوائد : ج 1 ص 50 قاعدة 17 . ( 6 ) الخلاف : في البيوع ج 3 ص 41 مسألة 59 . ( 7 ) المبسوط : في البيوع ج 2 ص 87 . ( 8 ) جواهر الفقه : في البيع ص 56 مسألة 201 . ( 9 ) غنية النزوع : في البيع ص 214 . ( 10 ) السرائر : في حقيقة البيع وبيان أقسامه ج 2 ص 250 . ( 11 ) الجامع للشرائع : في المعاطاة من البيع ص 251 . ( 12 ) الروضة البهية : في عقد البيع ج 3 ص 222 . ( 13 ) مسالك الأفهام : في عقد البيع وشروطه ج 3 ص 151 . ( 14 ) جامع الاُصول : ح 300 ج 1 ص 405 ، وح 343 ص 441 . ( 15 ) غنية النزوع : في البيع ص 214 .