شرح
بعتك وملّكتك أو ما يقوم مقامهما ( 1 ) ، ونحوه " التبصرة ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) وشرحه " لفخر
الإسلام ( 4 ) و " اللمعة ( 5 ) والروضة ( 6 ) والمفاتيح ( 7 ) " وهو ظاهر " جامع المقاصد ( 8 ) " حيث
لم يتعقّب المصنّف بشيء كما استدرك عليه في القبول فظاهره الرضا به .
وقد يدعى ( 9 ) أنّه ظاهر الأكثر كالشيخ وأبي يعلى وأبي القاسم القاضي وأبي
جعفر محمّد بن عليّ الطوسي وأبي المكارم حمزة الحلبي وغيرهم حيث اقتصروا
على الإيجاب والقبول مطلقين من دون تنصيص على لفظ مخصوص فيهما ،
وقضية ذلك أنّه يصحّ بغير الثلاثة إذا كان نصّاً دالاّ بالوضع كنقلت وأمضيت
لمشاركته ما ذكر في الصراحة وبغير ما ذكروه في القبول من السبع كما ستسمع ( 10 ) ،
بل قد يقال ( 11 ) : إنّه يصحّ الإيجاب باشتريت كما هو موجود في بعض نسخ
" التذكرة ( 12 ) " والمنقول عنها في نسختين من " تعليق الإرشاد ( 13 ) " . وفي
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في عقد البيع ج 2 ص 275 .
( 2 ) تبصرة المتعلّمين : في عقد البيع ص 88 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في عقد البيع ج 1 ص 359 .
( 4 ) شرح الإرشاد للنيلي : في المتاجر ص 46 س 2 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في عقد البيع ص 109 .
( 6 ) الروضة البهية : في عقد البيع ج 3 ص 225 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام سائر المكاسب ج 3 ص 48 .
( 8 ) جامع المقاصد : في صيغة البيع ج 4 ص 57 .
( 9 ) كما في مصابيح الأحكام : في البيع ص 232 س 15 ( مخطوط في مكتبة مؤسّسة النشر
الإسلامي برقم 14 ) .
( 10 ) يأتي في ص 492 - 497 .
( 11 ) لم نعثر عليه .
( 12 ) الموجود في النسخة الّتي عندنا ج 10 ص 8 هو قوله : وصيغة الإيجاب بعت أو شريت أو
ملّكت من جهة البائع ، وأمّا غيرها من النسخ فلا توجد لدينا .
( 13 ) حاشية الإرشاد : في البيع ص 115 س 5 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 )
والنسخة الاُخرى لا توجد لدينا .