وهي الإيجاب كقوله : بعتُ وشريتُ وملّكتُ ،
شرح
وانقطع الجواب ، إلاّ أن يدعى أنّها حقائق شرعية ولم يتحقّق ذلك فيها ، فتأمّل .
قوله رحمه الله : ( وهي الإيجاب كقوله : بعتُ وشريتُ وملّكتُ )
قد ذكرت هذه الصيغ الثلاثة في " نهاية الإحكام ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والدروس ( 3 ) والتنقيح ( 4 )
وصيغ العقود ( 5 ) والروضة ( 6 ) " وهو المستفاد من " جامع المقاصد ( 7 ) " في المقام
وتعريف البيع . وهو ظاهر " تعليق الإرشاد ( 8 ) " حيث نقله عن التذكرة معتمداً عليه ،
وقد اضطرب كلامه في الكتاب المذكور حيث نقل فيه عن التذكرة والتحرير
والكتاب ما لم نجده بعد فضل التتبّع ومراجعة ثلاث نسخ من التعليق المذكور .
وعبارة الكتاب كادت تكون صريحة في عدم انحصار الإيجاب في الثلاث .
وبه صرّح الشهيد في " حواشي الكتاب ( 9 ) " فجوّز البيع بكلّ لفظ دلّ عليه فقال : مثل
قارضتك وسلّمت إليك وما أشبه ذلك . وقد نقل صاحب " كشف الرموز " عن شيخه
المحقّق أنّ عقد البيع لا يلزم لفظاً مخصوصاً ، واختاره هو ( 10 ) .
ومثل الكتاب " التحرير " حيث قال فيه : الإيجاب اللفظ الدالّ على النقل مثل
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في صيغة البيع ج 2 ص 448 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة البيع ج 10 ص 8 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في البيع ج 3 ص 191 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في البيع وآدابه ج 2 ص 24 .
( 5 ) صيغ العقود ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في البيع ص 178 .
( 6 ) الروضة البهية : في عقد البيع ج 3 ص 225 .
( 7 ) جامع المقاصد : في صيغة البيع ج 4 ص 57 ، وص 55 .
( 8 ) حاشية إرشاد الأذهان : في عقد البيع ص 115 س 4 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 9 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه ، وأمّا غيرها من حواشيه فلا توجد لدينا .
( 10 ) كشف الرموز : في البيع وآدابه ج 1 ص 446 .