شرح
" القاموس ( 1 ) " شراه يشريه إذا ملكه بالبيع وباعه كاشترى فيهما ضدّ . وفيه ( 2 )
أيضاً : كلّ من ترك شيئاً وتمسّك بغيره فقد اشتراه . قلت : والبائع تارك للمتاع
متمسّك بالثمن عكس المشتري ، وصريح كلامه الأوّل أنّ اشترى كباع .
وظاهر " التذكرة ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) والدروس ( 5 ) والتنقيح ( 6 ) وصيغ العقود ( 7 )
وتعليق الإرشاد ( 8 ) " الحصر في الصيغ الثلاث ، وظاهر " الجامع ( 9 ) " الحصر في بعت
وشريت ، فيحتمل أن يكون المدار عندهم على ثبوت ذلك في اللغة وتعارفه على
ألسنة الفقهاء كما رفضوا سلّمتك في السلم مع صحّته لغة وصراحته فيه ، لرفض
الأصحاب له ، صرّح بذلك في " التذكرة ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والمسالك ( 12 ) " وغيرها ( 13 ) .
وفي " المسالك " أيضاً أنّ كلامهم مختلف في تحقيق ألفاظ البيع ( 14 ) ، فيحتمل القول
باختصاصه بما ثبت شرعاً من الألفاظ . وقد قال مثل ذلك في رضيت بدل قبلت
المحقّق الثاني في " تعليق الإرشاد ( 15 ) " ويحتمل أن ينزّل كلام هؤلاء على إرادة
التمثيل ، فتجتمع الكلمة ، إذ لم يثبت من الأدلّة اختصاص البيع بلفظ مخصوص ولم
هامش
( 1 و 2 ) القاموس المحيط : ج 4 ص 347 و 348 مادّة " شراه " .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة البيع ج 10 ص 8 .
( 4 ) نهاية الإحكام : في صيغة البيع ج 2 ص 448 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في البيع ج 3 ص 191 .
( 6 ) التنقيح الرائع : في البيع وآدابه ج 2 ص 24 .
( 7 ) صيغ العقود ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في البيع ص 178 .
( 8 ) حاشية إرشاد الأذهان : في البيع ص 115 س 5 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 9 ) الجامع للشرائع : في أنواع البيع ص 246 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في السَلَم ج 1 ص 547 س 17 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في السَلَم ج 2 ص 413 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في بيع السلف ج 3 ص 406 .
( 13 ) كرياض المسائل : في السلف ج 8 ص 437 .
( 14 ) مسالك الأفهام : في بيع السلف ج 3 ص 406 .
( 15 ) حاشية إرشاد الأذهان : في البيع ص 115 س 14 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .