تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
شرح
الفحل فحذف المضاف . وقيل : يقال لكراء الفحل عسب وعسب فحله أعسبه أكراه وعسبت الرجل إذا أعطيته كراء ضراب فحله ، فلا يحتاج إلى حذف مضاف . قلت : وستسمع ما رواه الشيخ في " المبسوط ( 1 ) " . وفي " الصحاح ( 2 ) " العسب الكراء الّذي يؤخذ على ضرب الفحل ، ونهي عن عسب الفحل ، وعسب الفحل ، أيضاً ضرابه وقيل : ماؤه . ونحوه ما في " القاموس ( 3 ) " مع زيادة نسله . وفي " المصباح المنير ( 4 ) " نهي عن عسب الفحل وهو على حذف مضاف والأصل كراء عسب الفحل ، لأنّ ثمرته المقصودة غير معلومة فإنّه قد يلقح وقد لا يلقح فهو غرر . ونحوه ما في " مجمع البحرين ( 5 ) " ونحوه ما نقل ( 6 ) عن " الفائق والجمهرة " فقد اتفقت على خلاف ما في الكتاب من وجهين ، الأوّل : أنّه فهم البيع وهم فهموا الاُجرة والكراء إمّا توسّعاً أو حقيقةً . ولعلّهم أرادوا الثمن والقيمة فيرجع إلى البيع . والوجه في عدول المصنّف عن ذلك إلى البيع ، لأنّ * استيجار الفحل للضراب ليس محرّماً عند علمائنا ، قاله في " التذكرة ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) " . وفي غصب " السرائر ( 9 ) والشرائع ( 10 ) " أنّ اُجرة ضراب الفحل ليست محرّمة عندنا ، وفي الأوّل
هامش
* - كذا في نسختين والظاهر " أنّ " بدون لام الجرّ ( مصحّحه ) . ( 1 ) المبسوط : كتاب الغصب ج 3 ص 96 . ( 2 ) الصحاح : ج 1 ص 181 مادّة " عسب " . ( 3 ) القاموس المحيط : ج 1 ص 104 مادّة " عسب " . ( 4 ) المصباح المنير : ص 409 مادّة " عسب " . ( 5 ) مجمع البحرين : ج 2 ص 121 مادّة " عسب " . ( 6 ) نقله المحقّق الكركي في جامع المقاصد : في آداب التجارة ج 4 ص 52 - 53 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في البيع في العوضين ج 10 ص 67 . ( 8 ) نهاية الإحكام : في المناهي ج 2 ص 509 . ( 9 ) السرائر : في الغصب ج 2 ص 492 . ( 10 ) شرائع الإسلام : في حكم الغصب ج 3 ص 242 .
مفتاح الكرامة — صفحة 469 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي