والمضامين وهي ما في أصلاب الفحول ، وعن الملامسة وهو أن يبيعه
غير مشاهد على أنّه متى لمسه صحّ البيع ،
شرح
" القاموس ( 1 ) " : الملاقيح الاُمّهات وما في بطونها . وفي " الصحاح ( 2 ) والمصباح ( 3 ) " أنّ
الملاقيح ما في البطون . وظاهرهما أنّه لا يصدق على الاُمّهات ، وأنّ الملاقح من دون
ياء جمع ملقحة للاُمّهات . ومثلهما ما في " النهاية ( 4 ) " قال : الملاقيح جمع ملقوح جنين
الناقة وولدها ملقوح به إلاّ أنّهم استعملوه بحذف الجار ، ومثله ما في " مجمع البحرين ( 5 ) " .
قوله رحمه الله : ( والمضامين وهي ما في أصلاب الفحول ) كما
نصّ عليه ابن الأثير ( 6 ) والجوهري ( 7 ) والفيروزآبادي ( 8 ) . وحكى في " النهاية ( 9 ) " عن
بعضِ أنّه فسّر المضامين والملاقيح بالعكس .
قوله رحمه الله : ( وعن الملامسة وهو أن يبيعه غير مشاهد على
أنّه متى لمسه صحّ البيع ) كما في " التحرير ( 10 ) " وهذه العبارة يحتمل أن
يكون أراد أن يقوم لمسه مقام نظره ، وأن يكون المراد متى لمسه صحّ البيع ووجب
وسقط الخيار . ونقل ابن الأثير ( 11 ) له معنيين آخرين ، أحدهما : أن يقول إذا لمست
ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع ، فيكون نفس اللمس بيعاً فيفارق الاحتمال
الثاني والثاني أن يجعل اللمس قاطعاً للخيار .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط : ج 1 ص 247 مادّة " لقحت " .
( 2 ) الصحاح : ج 1 ص 401 مادّة " لقح " .
( 3 ) المصباح المنير : ص 556 مادّة " لقح " .
( 4 ) النهاية : ج 4 ص 263 مادّة " لقح " .
( 5 ) مجمع البحرين : ج 2 ص 409 مادّة " لقح " .
( 6 و 9 ) النهاية : ج 3 ص 102 مادّة " ضمن " .
( 7 ) الصحاح : ج 6 ص 2156 مادّة " ضمن " .
( 8 ) القاموس المحيط : ج 4 ص 243 مادّة " ضمن " .
( 10 ) تحرير الأحكام : في آداب التجارة وأخبارها ج 2 ص 160 .
( 11 ) النهاية : ج 4 ص 269 مادّة " لمس " .