ونهى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع حَبَل الحَبَلَة وهو البيع بثمن مؤجّل إلى
شرح
وفي " التحرير ( 1 ) والمنتهى " على ما حكي عنه ( 2 ) و " جامع المقاصد ( 3 ) وتعليق
الإرشاد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) " أنّه لا بأس بشراء البلدي للبادي ، للأصل
واختصاص النصوص بالبيع ، ويضعّفان بعموم التعليل " ذروا الناس يرزق الله بعضهم
من بعض ( 7 ) " . قال في " إيضاح النافع " : الوجه عموم كراهية الوكالة للبيع والابتياع
والسمسرة له وإعلامه بالثمن لظاهر التعليل ، ولا فرق بين أن يكون في البادية أو
الحضر ، انتهى .
وفي " المبسوط ( 8 ) والغنية ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) وتعليق الإرشاد ( 11 ) والمسالك ( 12 )
والروضة ( 13 ) " وغيرها ( 14 ) أنّ البيع صحيح على القولين .
قوله قدّس سرّه : ( ونهى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع حَبَل الحَبَلَة وهو
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في آداب التجارة وأخبارها ج 2 ص 253 .
( 2 ) حكاه عنه المحقّق الكركي في جامع المقاصد : في آداب التجارة ج 4 ص 52 .
( 3 ) جامع المقاصد : في آداب التجارة ج 4 ص 52 .
( 4 ) حاشية الإرشاد : في آداب التجارة ص 114 س 20 - 21 ( مخطوط في مكتبة المرعشي
برقم 79 ) .
( 5 ) مسالك الأفهام : في آداب البيع ج 3 ص 188 .
( 6 ) الروضة البهية : في آداب التجارة ج 3 ص 297 .
( 7 ) أمالي الطوسي : في المجلس الرابع عشر ح 879 ص 397 وفيه " دعوا " .
( 8 ) المبسوط : في أحكام بيع الغرر ج 2 ص 160 .
( 9 ) غنية النزوع : في البيع ص 216 - 217 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في بيان بعض المستحبّات والمكروهات من التجارة ج 1 ص 586 س 10 .
( 11 ) حاشية الإرشاد : في آداب التجارة ص 114 س 20 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 12 ) مسالك الأفهام : في آداب البيع ج 3 ص 188 .
( 13 ) الروضة البهية : في آداب التجارة ج 3 ص 297 .
( 14 ) كالحدائق الناضرة : في آداب التجارة ج 18 ص 54 .