شرح
أو يحصل الشراء رخيصاً من البادي وإن لم يبعه حتّى يبرح .
السابع : أن يعرض الحضري ذلك على البدوي ويدعوه إليه ، فإن عرض البدوي
ذلك على الحضري فلا كراهية ولا تحريم ، ذكره في " المنتهى ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والتذكرة ( 3 )
والحواشي ( 4 ) وتعليق الإرشاد ( 5 ) والروضة ( 6 ) " وغيرها ( 7 ) . وفيه أيضاً : إنّ الدليل عامّ إلاّ
أن تقول : إنّه داخل تحت قضاء حاجة المؤمن ، ولعلّنا نقول : إنّ الدليل في المقام أخرجه
إلاّ أن تقول يلزم من ذلك أن لا يجوز السمسرة في الأمتعة المجلوبة من بلدِ إلى بلد .
وفي " التذكرة ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) " أنّه لو استرشده له إرشاده . وفي
" التحرير ( 10 ) " لو أشار من غير أن يباشر البيع فالوجه الكراهية . وفي " مجمع
البرهان ( 11 ) " لو حصل من الحضري مجرّد المساعدة فيما يبيعه البدوي فلا كراهية ،
لأنّه ليس بائعاً .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في أحكام التجارة ج 2 ص 1005 س 17 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في آداب التجارة وأخبارها ج 2 ص 253 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في بيان بعض المستحبّات والمكروهات من التجارة ج 1 ص 586 س 8 .
( 4 ) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد ( الحاشية النجّارية ) الموجودة لدينا .
( 5 ) حاشية الإرشاد : في آداب التجارة ص 114 س 12 - 13 ( مخطوط في مكتبة المرعشي
برقم 79 ) .
( 6 ) الروضة البهية : في آداب التجارة ج 3 ص 297 .
( 7 ) كمجمع الفائدة والبرهان : في آداب التجارة ج 8 ص 134 .
( 8 ) الموجود في التذكرة بيان القولين من الشافعية في جواز الإرشاد وعدمه ولم يرجّح فيه
شيئاً ، فراجع تذكرة الفقهاء : في بيان بعض المستحبّات والمكروهات من التجارة ج 1 ص
586 س 13 - 14 .
( 9 ) نهاية الإحكام : في مناهي البيع ج 2 ص 517 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في آداب التجارة وأخبارها ج 2 ص 253 وفيه " أشاد " بدل " أشار "
والأصحّ ما في الشرح ويؤيّده ما في النسخة الرحلية ، فراجع التحرير : ج 1 ص 159 س 36
( الطبعة الرحلية ) .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في آداب التجارة ج 8 ص 134 .