تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
شرح
والمختلف ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) وشرحه " لفخر الإسلام ( 3 ) و " الدروس ( 4 ) واللمعة ( 5 ) وإيضاح النافع وغاية المرام ( 6 ) ( المراد - خ ل ) والميسية والروضة ( 7 ) والكفاية ( 8 ) " . وفي " غاية المرام ( 9 ) " أنّه المشهور لكنّ بعضهم عبّر بيتوكّل وبعض بيبيع ، ولعلّ المعنى واحد والغرض بيان اتفاقهم على القول بالكراهية . وقال في " الخلاف ( 10 ) " : لا يجوز أن يتوكّل حاضر لباد سواء كان في الناس حاجة إلى ما معهم أو لم يكن . ووافقه على ذلك المحقّق الثاني في " حواشيه الثلاث ( 11 ) " ولعلّه ظاهر " الغنية ( 12 ) " حيث قال : ونهى . . . إلخ . وحرّمه في " المبسوط ( 13 ) " إذا كان ما معهم ممّا يضطرّ إليه . وحكي ذلك ( 14 ) عن القاضي . قال في " المبسوط 15 " : ولا يجوز أن يبيع حاضر لباد ، ومعناه أن يكون سمساراً له بل يتركه أن يتولّى بنفسه ، ليرزق الله بعضهم من بعض ، فإن خالف أثم وكان البيع
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في آداب التجارة ج 5 ص 48 - 50 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : في آداب التجارة ج 1 ص 359 . ( 3 ) شرح الإرشاد للنيلي : في آداب التجارة ص 46 س 26 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) . ( 4 ) الدروس الشرعية : في المناهي ج 3 ص 182 . ( 5 ) اللمعة الدمشقية : في آداب البيع ص 116 . ( 6 ) غاية المرام : في عقد البيع ج 2 ص 29 . ( 7 ) الروضة البهية : في آداب التجارة ج 3 ص 296 - 297 . ( 8 ) كفاية الأحكام : في المناهي ص 84 س 21 . ( 9 ) غاية المرام : في عقد البيع ج 2 ص 29 . ( 10 ) الخلاف : في كراهة البيع حاضر لباد ج 3 ص 172 مسألة 281 . ( 11 ) حاشية الإرشاد : في آداب التجارة ص 114 س 11 . ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) وفوائد الشرائع : في آداب التجارة ص 170 في الحاشية ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) والحاشية الثالثة لا توجد لدينا . ( 12 ) غنية النزوع : في البيع ص 216 . ( 13 و 15 ) المبسوط : في البيع ج 2 ص 160 . ( 14 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في آداب التجارة ج 5 ص 48 .