شرح
والكروم واُصول الشجر - وقد استثنى الدم في " المبسوط " أيضاً ، ولعلّه أراد جواز
الانتفاع به في الصبغ ، وقد عرفت الحال في الصبغ وستعرف الحال في الدم -
ولخبر المفضّل ( 1 ) الوارد في الانتفاع بالزبل والعذرة في الزرع والبقول والخضر .
وخرج عنه شعر الخنزير للأخبار المعمول بها عند جماعة ( 2 ) ، وكذلك جلده
لسقي الدوابّ والبهائم عند جماعة ( 3 ) أيضاً . والحقّ عدم الجواز فيهما كما ستسمع ،
واستدلال بعضهم كالمصنّف في " المختلف ( 4 ) " بالأصل في استعمال شعر الخنزير
ونحوه إنّما هو على سبيل التقريب . أو بيان أنّه لمّا وردت الأخبار بالجواز علمنا
أنّه لم ينقطع فيها بخصوصها .
وخرج عنه طلي الدوابّ به كما قاله الشهيد في " حواشيه ( 5 ) " واختاره المحقّق
الثاني في " تعليق النافع وتعليق الإرشاد ( 6 ) " وصاحب " إيضاح النافع " وصاحب
" المسالك ( 7 ) " في الأطعمة ، لأنّه لابدّ وأن يتنجّس فلا فرق في ذلك بين أن ينجس
بالطلي أو قبله ، ولعلّ الأولى الاقتصار على ما بعده .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : ب 13 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 13 ص 121 .
( 2 ) منهم الشيخ في التهذيب : ج 9 ص 84 - 85 ح 90 - 92 ، والعلاّمة في المختلف : فيما يحلّ
من الميتة وما يحرم من الذبيحة ج 8 ص 323 ، والشهيد الأوّل في الدروس : في الأطعمة
والأشربة في الجامد ج 3 ص 15 ، والشهيد الثاني في المسالك : في لواحق الأطعمة ج 12
ص 93 - 94 .
( 3 ) منهم الصدوق في الفقيه : ج 1 ص 10 ح 14 ، والشيخ في النهاية : ص 587 ، والفاضل
المقداد في التنقيح الرائع : في الأطعمة ج 4 ص 56 - 57 .
( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الصيد ما يحلّ من الميتة وما يحرم من الذبيحة ج 8 ص 323 .
( 5 ) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا ونقله عنه المحقّق الثاني في حاشية
الإرشاد : في التجارة ص 109 س 18 .
( 6 ) حاشية الإرشاد : في التجارة ص 109 س 22 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 7 ) مسالك الأفهام : في المائعات المحرّمة ج 12 ص 85 .