تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
وقد أفصحت عباراتهم بعدم الانتفاع بالنجس ، قال الشيخ في " النهاية ( 1 ) " : كلّ طعام وشراب حصل فيه شيء من الأشربة المحظورة أو شيء من المحظورات والنجاسات فإنّ شربه وعمله والتجارة فيه والتكسّب به والتصرّف فيه حرام محظور ، وجميع النجاسات محرّم التصرّف فيها والتكسّب على اختلاف أجناسها . وأصرح من ذلك كلامه في " أطعمة الكتاب ( 2 ) " المذكور . ومثله في المقامين ما في " السرائر ( 3 ) " ونحوه ما في " المقنعة ( 4 ) والمراسم ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) " . وقالوا أيضاً : الأعيان النجسة وما ينجس بمجاورتها ولا يمكن غسله ولا تطهيره بالماء لا ينتفع بها سوى الأدهان لفائدة الاستصباح بها تحت السماء ولا يجوز الانتفاع بها في غير الاستصباح تحت السماء . وقد طفحت بذلك ونحوه عباراتهم كما ستسمع وأوضحها عبارة " المقنعة ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والخلاف ( 9 ) والسرائر ( 10 ) " فإنّ هذه العبارات الأربع صريحة لا تقبل التأويل حيث قيل فيها : لا يجوز أكله - أي الدهن النجس - ولا الانتفاع به بغير الاستصباح ، كذا في " الخلاف ( 11 ) " وادّعى بعد ذلك الإجماع والأخبار ، وظاهره أنّهما على جميع ما ذكر وهو ظهور لا يكاد ينكر . ونحوه ما في بقيّة العبارات ، ولا قائل بالفرق بين الدهن وغيره .
هامش
( 1 و 2 ) النهاية : باب في المكاسب المحظورة ص 364 وفي الأطعمة المحظورة ص 588 . ( 3 ) السرائر : في حكم التكسّب بالأطعمة والأشربة المحظورة والنجاسات ج 2 ص 219 وفي الأطعمة المحظورة والمباحة ج 3 ص 120 - 121 . ( 4 ) المقنعة : في باب المكاسب ص 587 وفي الأطعمة ص 581 - 582 . ( 5 ) المراسم : في المكاسب ص 170 وفي الأطعمة والأشربة ص 209 و 211 . ( 6 ) المبسوط : في حكم ما يصحّ بيعه وما لا يصحّ ج 2 ص 166 - 167 . ( 7 ) المقنعة : في الأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم ص 582 . ( 8 ) النهاية : في الأطعمة المحظورة والمباحة ص 588 . ( 9 ) الخلاف : الأطعمة في الاستصباح بالنجس ج 6 ص 91 مسألة 19 . ( 10 ) السرائر : في الأطعمة المحظورة والمباحة ج 3 ص 122 . ( 11 ) الخلاف : في الاستصباح بالنجس من كتاب الأطعمة ج 6 ص 91 مسألة 19 .
مفتاح الكرامة — صفحة 43 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي