واليمين على البيع ، والسوم ما بين طلوع الفجر والشمس ،
شرح
للخبر المتقدّم ( 1 ) وغيره ( 2 ) ، والمراد به العيب الظاهر كما في " الدروس ( 3 ) " وأمّا إذا كان
خفيّاً فيحرم . وفي " السرائر ( 4 ) " بعد أن ذكر كراهيّته قال : وأمّا كتمان العيب مع العلم به
فهو محظور بلا خلاف ، وكأنّه أراد مع الخفا . وأطلق في " الكفاية ( 5 ) " تحريم كتمان العيب .
قوله رحمه الله : ( واليمين على البيع ) كما في " النهاية ( 6 ) وفقه الراوندي ( 7 )
والسرائر ( 8 ) " وغيرها ( 9 ) وأطلق في " النافع ( 10 ) والكفاية ( 11 ) " كراهية اليمين من دون
تقييد بالبيع . وقيّد في " اللمعة ( 12 ) " وظاهر " الإرشاد ( 13 ) " على البيع والشراء ، وموضع
الأدب الحلف صادقاً ، وأمّا الكاذب فقد قال في " الروضة ( 14 ) " فعليه لعنة الله .
قوله رحمه الله : ( والسوم ما بين طلوع الفجر والشمس ) كما صرّح
به الأصحاب ( 15 ) ، ووردت به الأخبار ( 16 ) لأنّها من ساعات الجنّة تقسم فيها أرزاق
هامش
( 1 ) راجع ص 446 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب آداب التجارة ح 7 ج 12 ص 285 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في المناهي ج 3 ص 181 .
( 4 و 8 ) السرائر : في آداب التجارة ج 2 ص 231 .
( 5 و 11 ) كفاية الأحكام : في آداب التجارة ص 84 س 16 .
( 6 ) النهاية : في آداب التجارة ص 372 .
( 7 ) فقه القرآن : في باب آداب التجارة ج 2 ص 43 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في آداب التجارة ج 2 ص 20 .
( 10 ) المختصر النافع : في آداب التجارة ص 120 .
( 12 ) اللمعة الدمشقية : في آداب التجارة ص 115 .
( 13 ) إرشاد الأذهان : في آداب التجارة ج 1 ص 358 .
( 14 ) الروضة البهية : في آداب التجارة ج 3 ص 290 .
( 15 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في آداب التجارة ج 2 ص 20 ، والعلاّمة في إرشاد الأذهان :
في آداب التجارة ج 1 ص 358 ، والشهيد في الدروس الشرعية : في المناهي ج 3 ص 181 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب آداب التجارة ح 2 ج 12 ص 295 وب 18 من أبواب
التعقيب ح 3 ج 4 ص 1035 .