شرح
في " النهاية ( 1 ) بالكيل غير ظاهر في التحريم بل يعطي الكراهية كما
عليه الجماعة ( 2 ) . والشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والدروس ( 7 )
واللمعة ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) والكفاية ( 11 ) " وغيرها ( 12 ) لأنّه قد صار ملكاً
للبائع فيدخل تحت قوله جلّ شأنه ( ولا تسألوا الناس أشياءهم ( 13 ) ) وقد
روي الاستحطاط عن الصادق ( عليه السلام ) قولا وفعلا ( 14 ) كما روي عنه تركه قولا
وفعلا ( 15 ) ، فلابدّ من أن يحمل النهي في الأخبار على الكراهية ، والتحريم
في خبر الشحّام ( 16 ) على شدّتها وإن فسّر فيه نهي النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بالتحريم ، مضافاً
إلى الأصل والعمومات والشهرة الّتي كادت تكون أو كانت إجماعاً مع
موافقة الاعتبار ، لأنّه لا مانع من أن يحطّ من ماله للمشتري إذا
هامش
( 1 ) النهاية : في آداب التجارة ص 374 .
( 2 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في آداب التجارة ج 2 ص 20 ، والعلاّمة في إرشاد
الأذهان : في آداب التجارة ج 1 ص 359 ، والشهيد الأوّل في اللمعة الدمشقية : في آداب
التجارة ص 116 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في آداب التجارة ج 2 ص 20 .
( 4 ) المختصر النافع : في آداب التجارة ص 120 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في آداب التجارة ج 2 ص 251 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في آداب التجارة ج 1 ص 359 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في المناهي ج 3 ص 181 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في آداب التجارة ص 117 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في آداب البيع ج 3 ص 186 .
( 10 ) الروضة البهية : في آداب التجارة ج 3 ص 301 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في آداب التجارة ص 84 س 18 .
( 12 ) كمجمع الفائدة والبرهان : في آداب التجارة ج 8 ص 129 .
( 13 ) كذا ، والصحيح كما في القرآن الكريم " ولا تبخسوا الناس أشياءهم " الأعراف : 85 ، هود :
85 ، الشعراء : 183 .
( 14 - 16 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب آداب التجارة ح 3 و 1 و 6 ج 12 ص 333 - 334 .