ويكره الدخول أوّلا إلى السوق ،
شرح
فإذا اشتريت شيئاً من متاع أو غيره فكبّر ثمّ قل : اللّهمّ إنّي اشتريته التمس فيه من
فضلك فصلّ على محمّد وآل محمّد واجعل لي فيه فضلا ، اللّهمّ إنّي أشتريته ألتمس
فيه من رزقك فاجعل لي فيه رزقاً ، ثمّ أعد كلّ واحدة ثلاث مرّات " . وروى الصدوق
في " الفقيه ( 1 ) " عن أحدهما ( عليهما السلام ) " إذا اشتريت متاعاً فكبّر الله ثلاثاً ثمّ قل . . . الحديث "
وظاهرهما أنّ التكبير بعد الشراء لا عند إرادته ، وليس في الباب غيرهما مشتملا
على التكبير . وخبر معاوية بن عمّار ( 2 ) " إذا أردت أن تشتري شيئاً فقل يا حيّ يا
قيّوم . . . الخ " فهذا قد تضمّن الدعاء عند إرادة الشراء وليس فيه تكبير أصلا .
وأمّا الشهادتان فدليل استحبابهما اليُمن والبركة بهما ولم أجد فيهما نصّاً ، وقد
اعترف بذلك جماعة ( 3 ) ، نعم ورد النصّ بهما حين جلوسه في السوق كما سمعت .
وفي " حواشي الشهيد ( 4 ) " إذا قال المشتري اشتريت كبّر البائع وتشهّد وكذا
المشتري أيضاً ، وقيل : هما من المشتري ، وقيل : الشهادتان من البائع والتكبير
من المشتري .
[ في مكروهات البيع ]
قوله رحمه الله : ( ويكره الدخول أوّلا إلى السوق ) كما في " النهاية ( 5 )
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : في باب الدعاء عند شراء المتاع للتجارة ح 3757 ج 3 ص 200 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب آداب التجارة ح 4 ج 12 ص 304 .
( 3 ) منهم السيّد عليّ في رياض المسائل : في آداب البيع ج 8 ص 157 ، والأردبيلي في مجمع
الفائدة والبرهان : في آداب التجارة ج 8 ص 119 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : في
آداب التجارة ج 4 ص 50 .
( 4 ) لم نجد هذه العبارة في الحواشي المنسوبة إلى الشهيد الموجودة لدينا .
( 5 ) النهاية : في آداب التجارة ص 373 .