تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
ويكره الدخول أوّلا إلى السوق ،
شرح
فإذا اشتريت شيئاً من متاع أو غيره فكبّر ثمّ قل : اللّهمّ إنّي اشتريته التمس فيه من فضلك فصلّ على محمّد وآل محمّد واجعل لي فيه فضلا ، اللّهمّ إنّي أشتريته ألتمس فيه من رزقك فاجعل لي فيه رزقاً ، ثمّ أعد كلّ واحدة ثلاث مرّات " . وروى الصدوق في " الفقيه ( 1 ) " عن أحدهما ( عليهما السلام ) " إذا اشتريت متاعاً فكبّر الله ثلاثاً ثمّ قل . . . الحديث " وظاهرهما أنّ التكبير بعد الشراء لا عند إرادته ، وليس في الباب غيرهما مشتملا على التكبير . وخبر معاوية بن عمّار ( 2 ) " إذا أردت أن تشتري شيئاً فقل يا حيّ يا قيّوم . . . الخ " فهذا قد تضمّن الدعاء عند إرادة الشراء وليس فيه تكبير أصلا . وأمّا الشهادتان فدليل استحبابهما اليُمن والبركة بهما ولم أجد فيهما نصّاً ، وقد اعترف بذلك جماعة ( 3 ) ، نعم ورد النصّ بهما حين جلوسه في السوق كما سمعت . وفي " حواشي الشهيد ( 4 ) " إذا قال المشتري اشتريت كبّر البائع وتشهّد وكذا المشتري أيضاً ، وقيل : هما من المشتري ، وقيل : الشهادتان من البائع والتكبير من المشتري . [ في مكروهات البيع ] قوله رحمه الله : ( ويكره الدخول أوّلا إلى السوق ) كما في " النهاية ( 5 )
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : في باب الدعاء عند شراء المتاع للتجارة ح 3757 ج 3 ص 200 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب آداب التجارة ح 4 ج 12 ص 304 . ( 3 ) منهم السيّد عليّ في رياض المسائل : في آداب البيع ج 8 ص 157 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في آداب التجارة ج 8 ص 119 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : في آداب التجارة ج 4 ص 50 . ( 4 ) لم نجد هذه العبارة في الحواشي المنسوبة إلى الشهيد الموجودة لدينا . ( 5 ) النهاية : في آداب التجارة ص 373 .