وكتمان العيب ،
شرح
وفقه الراوندي ( 1 ) " على الظاهر ( ظاهر منه - خ ل ) و " السرائر ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 )
والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والدروس ( 7 ) " وغيرها ( 8 ) للأخبار الكثيرة ، منها : " من باع
واشترى فليحظ خمس خصال ، وإلاّ فلا يشتر ولا يبع : الربا والحلف وكتمان
العيب والحمد إذا باع والذمّ إذا اشترى ( 9 ) " .
واحتمل في " السرائر ( 10 ) " كون البائع في العبارات بمعنى البيع كما في
قوله جلّ شأنه ( 11 ) ( لا عاصم اليوم من أمر الله ) واحتمل أن يكون المشتري على
البناء للمفعول .
وكلّ ذلك مع الصدق ، وأمّا الكذب فلا شكّ في تحريمه .
ولو ذمّ سلعة نفسه بما لا يشتمل على الكذب فلا بأس .
والحكم يتعدّى إلى كلّ آخذ ومعط بوجه من وجوه المعاوضات .
قوله رحمه الله : ( وكتمان العيب ) كما في الكتب المتقدّمة ( 12 ) جميعها
هامش
( 1 ) فقه القرآن : في آداب التجارة ج 2 ص 43 .
( 2 ) السرائر : في آداب التجارة ج 2 ص 231 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في آداب التجارة ج 2 ص 20 .
( 4 ) المختصر النافع : في آداب التجارة ص 120 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في بيان بعض المستحبّات والمكروهات من التجارة ج 1 ص 586 س 33 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في آداب التجارة وأخبارها ج 2 ص 251 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في المناهي ج 3 ص 181 .
( 8 ) كإرشاد الأذهان : في آداب التجارة ج 1 ص 358 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب آداب التجارة ح 2 ج 12 ص 284 .
( 10 ) السرائر : في آداب التجارة ج 2 ص 231 .
( 11 ) هود : 43 .
( 12 ) راجع ص 136 هامش 32 - 40 .