والتكبير والشهادتان عند الشراء .
شرح
والدروس ( 1 ) " ثمّ إنّه ليس في الأخبار المذكورة ما يدلّ على الخيرة فيما
يبيعه ، ثمّ إنّ الاستخارة والاستشارة إنّما وردتا بعد شراء الجارية ( 2 ) ، فتأمّل . وظاهر
العبارة أنّ ذلك عند دخول السوق وبعده وليس في أخباره - وقد سمعت ( 3 ) بعضها -
ما تضمّن سؤال البركة فيما يشتريه ولا الخيرة فيما يبيعه ، فليتأمّل .
[ استحباب التكبير والشهادتين عند الشراء ]
قوله رحمه الله : ( والتكبير والشهادتان عند الشراء ) كما في " النافع ( 4 )
والتذكرة ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والدروس ( 7 ) " مع زيادة " ثلاثاً " بعد التكبير في الأخير ، وظاهر
" النهاية ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والشرائع ( 10 ) والتحرير ( 11 ) " أنّ التكبير والشهادتين بعد الشراء
حيث قيل فيها : إذا اشترى . وفي " النهاية " لمن اشترى ، وهو صريح في البعدية .
وفي " التحرير " زيادة " ثلاثاً " بعد التكبير . وفي " اللمعة ( 12 ) " يكبّر المشتري ثلاثاً
ويشهد الشهادتين بعد الشراء . وأمّا أخبار المسألة ففي صحيحة ( 13 ) حريز أو حسنته :
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في آداب التجارة ج 3 ص 184 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب آداب التجارة ح 8 ج 12 ص 305 .
( 3 ) تقدّمت الإشارة إلى هذه الأخبار في الصفحة السابقة .
( 4 ) المختصر النافع : في آداب التجارة ص 120 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في بيان أحكام بعض المكاسب ج 1 ص 587 س 10 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في آداب التجارة ج 1 ص 358 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في آداب التجارة ج 3 ص 184 .
( 8 ) النهاية : في آداب التجارة ص 373 .
( 9 ) السرائر : في آداب التجارة ج 2 ص 233 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في آداب التجارة ج 2 ص 20 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في آداب التجارة وأخبارها ج 2 ص 251 .
( 12 ) اللمعة الدمشقية : في آداب التجارة ص 115 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 304 .