تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
وإعطاء الراجح وأخذ الناقص ،
شرح
ولا ريب أنّ إقالة مطلق النادم مستحبّة وإن لم يكن مستقيلا للاعتبار والأخبار كقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " من أقال مسلماً نادماً أقاله الله عثرته يوم القيامة ( 1 ) " . [ في استحباب إعطاء الراجح وأخذ الناقص ] قوله رحمه الله : ( وإعطاء الراجح وأخذ الناقص ) نقصاناً ورجحاناً لا يؤدّي إلى الجهالة . ودليل استحبابهما الاعتبار الواضح ، وأمّا الأخبار ( 2 ) فمستفيضة باعطاء الراجح ، مضافاً إلى قوله جلّ شأنه ( وأوفوا الكيل إذا كلتم ( 3 ) ) . وأمّا استحباب أخذ الناقص فقد يشعر به بعض الأخبار ، ففي الخبر ( 4 ) " مَن أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافياً لم يأخذ إلاّ راجحاً ومَن أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلاّ ناقصاً " فتأمّل . وقد تشعر به آية المطفّفين ( 5 ) . ويبقى الكلام في المراد من هذه العبارة ، إذ قد وقعت هذه ونحوها كقبض الناقص في جملة من كتبهم ( 6 ) . وظاهر ذلك أنّ المراد أنّه إذا اُعطي ناقصاً يقبله ، وحينئذ يتّجه التقييد بما لا يؤدّي إلى الجهالة ، ويحتمل أن يكون المراد أنّه إذا تولّى الوزن أو الكيل لنفسه أخذ ناقصاً وإذا تولاّه لغيره عن نفسه أعطاه راجحاً كما هو ظاهر " النهاية وفقه الراوندي والسرائر " قال في " النهاية ( 7 ) " : وينبغي لمن يأخذ شيئاً بالوزن أن لا يأخذ إلاّ ناقصاً وإذا أعطاه لا يعطيه إلاّ راجحاً . ومثلها من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب آداب التجارة ح 2 ج 12 ص 286 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب آداب التجارة ج 12 ص 290 . ( 3 ) الإسراء : 35 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب آداب التجارة ح 5 ج 12 ص 291 . ( 5 ) المطفّفين : 1 - 3 . ( 6 ) كشرائع الإسلام : في آداب التجارة ج 2 ص 20 ، واللمعة الدمشقية : في آداب البيع ص 115 ، وإرشاد الأذهان : في آداب التجارة ج 1 ص 358 . ( 7 ) النهاية : في باب آداب التجارة ص 373 .
مفتاح الكرامة — صفحة 434 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي