تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
الفصل الثاني : في الآداب يستحبّ لطالب التجارة أن يتفقّه فيها أوّلا ،
شرح
هو المتعارف بين الأزواج ، فإن كان على سبيل القرض توجّه القول بالكراهية وصرفنا النهي في الخبرين عن ظاهره ، لأنّه قد ملك المال فأقصى ما هناك الكراهية ، ولعلّه لحظ ذلك في " الدروس " ، وإن كان أحد الثلاثة الباقية فالكراهية محلّ إشكال ، لاتفاقهم على تحريم تصرّف الزوج في مال زوجته إلاّ بإذنها ، ومن المقطوع به بالنظر إلى قرائن الأحوال عدم الإذن في هذا التصرّف الخاصّ ، وحينئذ يبقى النهي على حاله ، فليتأمّل . ( الفصل الثاني : في الآداب ) قوله : ( يستحبّ لطالب التجارة أن يتفقّه فيها أوّلا ) كما صرّح بذلك في " المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) " وأكثر ما تأخّر عنهما ( 3 ) ، والأخبار به متظافرة ، بل قد يجب كما في " إيضاح النافع " . ولا يشترط معرفة الأحكام بالاستدلال كما يقتضيه ظاهر الأمر بالتفقّه بل يكفي التقليد ، لأنّ المراد به معرفتها على وجه يصحّ . ولو عمل على العادة في غير موضع الشكّ لاعتقاد شرعيّته مطمئنّاً بذلك لم يكن عليه شيء عبادةً كانت أو معاملة ، ولو ظهر له الخلاف أتى بما لزمه ، وفي موضع الشكّ يجوز له الشروع في المعاملة ولا كذلك العبادة . نعم إذا شرع فيها وعرض له استمرّ وبنى على ما ترجّح في ظنّه ، ثمّ يسأل بعد ذلك ، وإذا تمكّن من
هامش
( 1 ) المقنعة : في باب المتاجر ص 591 . ( 2 ) النهاية : في آداب التجارة ص 371 . ( 3 ) كالدروس الشرعية : في آداب التجارة ج 3 ص 183 وشرائع الإسلام : في آداب التجارة ج 2 ص 20 ، والسرائر : في آداب التجارة ج 2 ص 230 .
مفتاح الكرامة — صفحة 431 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي