تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
وليس للبنت ولا للاُخت ولا للاُمّ ولا للأمة تناول المأدوم إلاّ مع الإذن . ويحرم على الزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئاً إلاّ بإذنها ، ولو دفعت إليه مالا لينتفع به كره له أن يشتري به جاريةً ليطأها إلاّ مع الإذن .
شرح
والدروس ( 1 ) " من التعبير بالنهي ، فتأمّل . لكنّه قال في حجر " التحرير ( 2 ) " أو تعلم كراهيته ، وهو حسن . وقال الكركي ( 3 ) : لو ظهرت أمارات الكراهية فليس ببعيد القول بالتحريم . ولا فرق في الزوجة منعاً وجوازاً بين الدائمة وغيرها ، ولعلّ الاقتصار على الدائمة الّتي إليها أمر البيت ، والمطلّقة رجعياً ليس حكمها هنا حكم الزوجة . قوله رحمه الله : ( وليس للبنت ولا للاُخت ولا لِلاُمّ ولا للأمة تناول المأدوم إلاّ مع الإذن ) وإن كانت إحداهنّ متصرّفة في المنزل ، لعدم النصّ على غير الزوجة ، كما أنّه ليس للزوجة التصرّف في غير المأدوم ، والحال في الغلام كالأمة . قوله رحمه الله : ( ويحرم على الزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئاً إلاّ بإذنها ، ولو دفعت إليه مالا لينتفع به كره له أن يشتري به جارية ليطأها إلاّ مع الإذن ) أمّا أنّه يحرم على الزوج أن يأخذ من مال زوجته إلاّ بإذنها فممّا لا ريب فيه ولذا تركه الأكثر ، وبه صرّح في " التذكرة ( 4 )
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في ما حرُم لتعلّق حقّ الغير به ج 3 ص 171 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في الحجر ج 2 ص 538 . ( 3 ) جامع المقاصد : في أقسام المتاجر ج 4 ص 49 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في المكاسب المحرّمة ج 1 ص 585 س 10 .
مفتاح الكرامة — صفحة 429 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي