تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
شرح
ونهاية الإحكام ( 1 ) والدروس ( 2 ) " . وإذا أباحته أو وهبته اقتصر على ما تعلّق به ذلك ، وقد يدلّ عليه موثّقة سعيد ابن يسار ( 3 ) الطويلة . وأمّا أنّها إذا دفعت إليه مالا لينتفع به فإنّه يكره له أن يشتري به جارية ليطأها إلاّ مع الإذن فقد صرّح به في " النهاية ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) " وكذلك " الدروس " إلاّ أنّه قال : ولو ملّكته مالا كره له التسرّي ، ويحتمل كراهية جعله صداقاً لضرّة إلاّ بإذنها ( 7 ) ، انتهى . ولعلّه أوفق بالقواعد من تعبير الجماعة ( 8 ) كما ستعرف . وفي " السرائر ( 9 ) " قد روي أنّه يكره له أن يشتري . . . الخ . قلت : الوارد في المقام صحيحة هشام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول : اعمل به واصنع ما شئت ، أله أن يشتري الجارية يطأها ؟ قال : لا ليس له ذلك ( 10 ) . ومثله خبر الحسين بن المنذر : دفعت إليَّ امرأتي مالا - إلى أن قال في جوابه أبو عبد الله ( عليه السلام ) : - لا إنّما دفعت إليك لتقرّ عينك وأنت تريد أن تسخن عينها ( 11 ) . ودفع المال يحتمل أن يكون على سبيل الإقراض أو القراض واحتمال البضاعة بعيد ، بل قد يحتمل أن يكون على سبيل الإعانة له لا قرضاً ولا قراضاً كما
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 533 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في ما حرُم لتعلّق حقّ الغير به ج 3 ص 171 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 80 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 199 . ( 4 ) النهاية : فيما يجوز للرجل أن يأخذ من مال ولده . . . ص 361 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في المكاسب المحرّمة ج 1 ص 585 س 10 و 11 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في المكاسب المكروهة ج 2 ص 274 . ( 7 ) الدروس الشرعية : في ما حرُم لتعلّق حقّ الغير به ج 3 ص 171 . ( 8 ) الظاهر أنّ مراده ممّا ستعرف منه هو خبر هشام وخبر الحسين بن المنذر الآتيين حيث إن تعبير الدروس يوافقه بخلاف تعبير الجماعة المشار إليها بالإباحة أو الإيهاب فإنّه ليس من هذا التعبير في الخبر . ( 9 ) السرائر : في ما يجوز للإنسان أن يأخذ من مال ولده ج 2 ص 211 . ( 10 و 11 ) وسائل الشيعة : ب 81 من أبواب ما يكتسب به ح 1 و 2 ج 12 ص 200 .