ما لم تجحف ، إلاّ أن يمنعها فيحرم ،
شرح
الكركي ( 1 ) الخلّ والدهن ، قال : وليس ببعيد دخول الفاكهة في المأدوم . وفي " حواشي
الكتاب ( 2 ) والدروس ( 3 ) " في الخبز والفاكهة نظر . وفي " الصحاح ( 4 ) والقاموس ( 5 ) " إدام
ككتاب ما يؤتدم به . وزيد في " المصباح المنير " مائعاً كان أو جامداً ( 6 ) . ونحوه ما
في " مجمع البحرين ( 7 ) " وعن بعض الأخبار من طرق العامّة دخول الرطب ( 8 ) .
قوله رحمه الله : ( ما لم تجحف ، إلاّ أن يمنعها فيحرم ) قد قيّد بعدم
الإجحاف في " النهاية ( 9 ) " وغيرها ( 10 ) . وهو المراد بقولهم : ما لم يؤدّ إلى الإضرار
كما في " السرائر ( 11 ) " وغيرها ( 12 ) ويختلف الإجحاف باختلاف الحال .
ومفهوم قول المصنّف " إلاّ أن يمنعها فيحرم " أنّه لو لم يمنعها صريحاً لا يحرم
ولو علمت كراهيته من قرائن الأحوال ، وإلى ذلك يرشد قوله في " التحرير ( 13 ) "
إلاّ أن يمنعها لفظاً . وكذلك ما في " السرائر ( 14 ) ونهاية الإحكام ( 15 )
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في أقسام المتاجر ج 4 ص 49 .
( 2 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا .
( 3 ) الدروس الشرعية : في ما حرُم لتعلّق حقّ الغير به ج 3 ص 171 .
( 4 ) الصحاح : ج 5 ص 1859 مادّة " أدم " .
( 5 ) القاموس المحيط : ج 4 ص 73 مادّة " أدم " .
( 6 ) المصباح المنير : ج 1 ص 9 مادّة " أدم " .
( 7 ) مجمع البحرين : ج 6 ص 6 مادّة " أدم " .
( 8 ) سنن أبي داود : ح 1686 ج 2 ص 131 .
( 9 ) النهاية : في ما يجوز للرجل أن يأخذ . . . ص 360 .
( 10 ) كتذكرة الفقهاء : في المكاسب المحرّمة ج 1 ص 585 س 13 .
( 11 و 14 ) السرائر : في ما يجوز للإنسان أن يأخذ من مال ولده ج 2 ص 209 - 210 .
( 12 ) كنهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 533 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في المكاسب المكروهة ج 2 ص 274 .
( 15 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 533 .