شرح
في الجميع كما عن " المنتهى ( 1 ) " وبذلك صرّح في " النهاية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والتذكرة ( 4 )
والتحرير ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) والدروس ( 7 ) " وغيرها ( 8 ) . وفي " السرائر " رواه أصحابنا
يعني التصدّق بالمأدوم ( 9 ) . وقيّد المأدوم باليسير في " المنتهى ( 10 ) والتحرير ( 11 ) " .
ويدلّ على الحكم المذكور موثّقة ابن بكير المروية في " الكافي ( 12 )
والتهذيب ( 13 ) " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا يحلّ للمرأة أن تتصدّق به من مال
زوجها بغير إذنه ، قال : المأدوم . وعليه ينزّل إطلاق خبر عليّ بن جعفر ( 14 ) وما رواه
في " الفقيه " في حديث وصية النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ( 15 ) عملا بالقاعدة المعلومة من حمل
المطلق على المقيّد ، فلا يلتفت إلى ما لعلّه يظهر من " الوسائل ( 16 ) " وغيرها ( 17 ) .
والمأدوم قال في " الدروس " : إنّه ما يؤتدم به كالملح واللحم ( 18 ) . وزاد
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : فيما يجوز للرجل أن يأخذ ج 2 ص 1030 س 1 .
( 2 ) النهاية : في المكاسب ص 360 .
( 3 ) السرائر : في ما يجوز للإنسان أن يأخذ من مال ولده ج 2 ص 209 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في المكاسب المحرّمة ج 1 ص 585 س 10 - 13 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في المكاسب المكروهة ج 2 ص 274 .
( 6 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 533 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في ما حرُم لتعلّق حق الغير به ج 3 ص 171 .
( 8 ) كجامع المقاصد : في أقسام المتاجر ج 4 ص 49 .
( 9 ) السرائر : في ما يجوز للإنسان أن يأخذ من مال ولده ج 2 ص 209 .
( 10 ) منتهى المطلب : فيما يجوز للرجل أن يأخذ ج 2 ص 1030 س 3 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في المكاسب المكروهة ج 2 ص 274 .
( 12 ) الكافي : باب الرجل يأخذ من مال امرأته . . . ح 2 ج 5 ص 137 .
( 13 ) تهذيب الأحكام : باب المكاسب ح 973 ج 6 ص 346 .
( 14 ) مسائل عليّ بن جعفر : ح 231 ص 158 .
( 15 ) من لا يحضره الفقيه : باب النوادر ح 5762 ج 4 ص 364 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ب 82 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 200 .
( 17 ) كما في البحار : ب 13 من العقود والإيقاعات ح 6 ج 103 ص 74 .
( 18 ) الدروس الشرعية : في ما حرُم لتعلّق حقّ الغير به ج 3 ص 171 .