ويحرم على الاُمّ أن تأخذ من مال ولدها شيئاً
شرح
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ( 1 ) ) ولأنّ الأب ربّما كره ذلك فيكون مرتكباً للعقوق
وهو من أعظم الكبائر ، مضافاً إلى أخبار الباب ( 2 ) الناصّة على أنّه لا يأخذ من مال
والده شيئاً وهي مستفيضة ، ولو لم ينفق عليه مع وجوب النفقة جبره الحاكم ، فإن
فقد أخذ الواجب وإن كره الأب .
[ حكم أخذ الاُمّ من مال ولدها وبالعكس ]
قوله رحمه الله : ( ويحرم على الاُمّ أن تأخذ من مال ولدها
شيئاً ) إذا كان الولد ينفق عليها أو كانت غنية لا على سبيل القرض ولا غيره كما
في " السرائر ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والدروس ( 6 ) " .
وجوّز في " النهاية " التناول لها على سبيل القرض ( 7 ) وتبعه القاضي ( 8 ) . وهو
المنقول عن عليّ بن بابويه ( 9 ) .
وتوقّف في " التحرير " لأنّ بقول الشيخ روايةً حسنة ( 10 ) . وهو ظاهر " المختلف ( 11 ) "
حيث نقل القولين من دون ترجيح ، وأراد بالرواية الحسنة حسنة محمّد بن مسلم
هامش
( 1 ) النساء : 29 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 1 و 4 و 6 ج 12 ص 194 - 196 .
( 3 ) السرائر : باب ما يجوز للإنسان أن يأخذ من مال ولده ج 2 ص 209 .
( 4 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 533 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في المكاسب المحرّمة ج 1 ص 585 س 3 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في ما حرُم لتعلّق حقّ الغير به ج 3 ص 169 .
( 7 ) النهاية : في المكاسب ص 360 .
( 8 ) المهذّب : في المكاسب ج 1 ص 349 .
( 9 ) الناقل هو الشهيد في الدروس الشرعية : في المكاسب ج 3 ص 169 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في المكاسب المكروهة ج 2 ص 273 - 274 .
( 11 ) مختلف الشيعة : في وجوه الاكتساب ج 5 ص 34 .