تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
وللأب المعسر التناول من مال ولده الموسر قدر مؤنته . ويحرم على الولد أن يأخذ من مال والده شيئاً إلاّ بإذنه .
شرح
فإنّه جوّز له أن يشتري منه نسيئةً ولا يرهن عنده ( 1 ) . قوله رحمه الله : ( وللأب المعسر التناول من مال ولده الموسر قدر مؤنته ) لنفسه خاصّة إذا منعه الولد كما في " التذكرة ( 2 ) " لكن لابدّ من إذنه ، فإن تعذّر فالحاكم ، فإن تعذّر استقلّ الآخذ ، ولا كذلك الحال في الصغير ، وإلى ذلك أشار في " النهاية " بقوله : فإن احتاج أخذ من ماله قدر ما يحتاج إليه من غير إسراف على طريق القصد ( 3 ) . ولو قيل بجوازه مستقلاّ مطلقاً كان قويّاً ( قريباً - خ ل ) جدّاً ( 4 ) . [ حكم أخذ الولد من مال والده بغير اذنه ] قوله رحمه الله : ( ويحرم على الولد أن يأخذ من مال والده شيئاً إلاّ بإذنه ) قليلا كان أو كثيراً مختاراً كان أو مضطرّاً ، فإن اضطرّ ضرورةً يخاف معها على تلف نفسه أخذ من ماله ما يمسك به رمقه كما يتناول من الميتة والدم إذا كان الوالد ينفق عليه أو كان الولد غنيّاً كما صرّح بذلك في " النهاية ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) " لأصالة عصمة مال الغير ولعموم قوله تعالى ( ولا
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الحجر في تصرّفات الولي ج 2 ص 81 س 21 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في المكاسب المحرّمة ج 1 ص 584 س 40 . ( 3 و 5 ) النهاية : في المكاسب فيما يجوز للرجل أن يأخذ ص 360 وص 359 . ( 4 ) كما في شرح القواعد لكاشف الغطاء : في التجارة ص 51 س 14 ( مخطوط في مكتبة جامع گوهرشاد برقم 741 ) . ( 6 ) السرائر : باب ما يجوز للإنسان أن يأخذ من مال ولده ج 2 ص 206 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في المكاسب المحرّمة ج 1 ص 585 س 2 . ( 8 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 532 .