تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
شرح
أنّ للوالد أن يشتري من مال ابنه الصغير من نفسه بالقيمة العدل ولم يرد أنّ له أن يستقرض المال ، وإذا كان للولد جارية جاز للوالد أن يأخذها ويطأها بعد أن يقوّمها على نفسه قيمةً ويضمن قيمتها في ذمّته ( 1 ) . وأنت خبير بأنّ هذا نوع اقتراض ، والفرق بأنّ البيع بالنسيئة مغاير للقرض غير واف بالمطلوب . قال الشيخ في " النهاية " : إذا كان للولد مال ولم يكن لوالده جاز أن يأخذ منه ما يحجّ به حجّة الإسلام ، فأمّا حجّة التطوّع فلا يجوز له أن يأخذ نفقتها من ماله إلاّ بإذنه ( 2 ) . وتبعه ابن البرّاج فيما حكي ( 3 ) ، لكنّه قال في " الاستبصار " : إنّه إذا كان قد وجب عليه حجّة الإسلام كان له أن يأخذ بالقرض على نفسه من مال ولده ما يحجّ به ، فأمّا مَن لم يجب عليه فلا يلزمه أن يأخذ من مال ولده ويحجّ به ( 4 ) . وهو محمول على ما إذا كان الولد صغيراً كما حمل في " نهاية الإحكام ( 5 ) " ما ورد من أنّه يحجّ من مال ابنه على ما إذا كان صغيراً . وأنت خبير بأنّ الوارد في ذلك موثّقة سعيد بن يسار وهي مقيّدة في السؤال بما إذا كان صغيراً " قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيحجّ الرجل من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم ( 6 ) . . . الحديث " وكلام الشيخ في " النهاية " والقاضي ينزّلان على ذلك . وحسنة محمّد بن مسلم ( 7 ) الدالّة على جواز أخذ الأب من دون قرض وعلى عدم جواز أخذ الاُمّ إلاّ قرضاً ، حالها حال الأخبار السالفة من الحمل على التقيّة أو غير ذلك . ولعلّ المراد بالجنون ما إذا كان متّصلا بالحجر الواقع في صغره على أحد
هامش
( 1 ) السرائر : في باب ما يجوز للإنسان أن يأخذ من مال ولده ج 2 ص 208 . ( 2 ) النهاية : في المكاسب ص 360 . ( 3 ) الحاكي عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في وجوه الاكتساب ج 5 ص 30 . ( 4 ) الاستبصار : فيما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ذيل ح 165 ج 3 ص 50 . ( 5 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 533 . ( 6 و 7 ) وسائل الشيعة : ب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 4 و 5 ج 12 ص 195 و 196 .
مفتاح الكرامة — صفحة 421 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي