شرح
صرّح في " الاستبصار ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والمختلف ( 4 ) " وهو قضية كلام
" الدروس ( 5 ) " وغيره ( 6 ) . وبجميع ما في الكتاب صرّح في " التذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) "
وكذا " نهاية الإحكام ( 9 ) " . وقال في " التحرير " . مع الضرورة الّتي يخاف معها التلف
يأخذ ما يمسك به رمقه . هذا كلّه في غير الحجّ الواجب ووطئ الجارية ، وستسمع
الكلام ( 10 ) فيهما . وقال الصدوق في " المقنع ( 11 ) " وأبوه في " الرسالة " على ما
حكي ( 12 ) : ولا بأس للرجل أن يأكل أو يأخذ من مال ولده بغير إذنه ، وليس للولد
أن يأخذ من مال والده إلاّ بإذنه .
وما عليه المشهور هو الموافق للقواعد الشرعية من الاُصول والآيات ( 13 )
والروايات ( 14 ) الدالّة على تحريم التصرّف في مال الغير بغير إذنه ، مضافاً إلى خصوص
ما رواه في " الكافي " عن عليّ بن جعفر عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) " قال : سألته عن
الرجل يأكل من مال ولده ؟ قال : لا إلاّ أن يضطرّ إليه فيأكل منه بالمعروف ( 15 ) " وزاد
هامش
( 1 ) الاستبصار : ب 26 فيما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ج 3 ذيل ح 160 ص 49 .
( 2 ) النهاية : في المكاسب ص 359 .
( 3 ) السرائر : فيما يجوز للإنسان أن يأخذ من مال ولده ج 2 ص 206 - 207 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في وجوه الاكتساب ج 5 ص 32 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في ما حرُم لتعلّق الغير به ج 3 ص 169 .
( 6 ) كالحدائق الناضرة : في المكاسب ج 18 ص 274 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في المكاسب المحرّمة ج 1 ص 584 س 38 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في المكاسب المكروهة ج 2 ص 272 .
( 9 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 532 .
( 10 ) سيأتي في ص 422 ذكر كلام الأصحاب في الثاني وأمّا في الأوّل فليس فيما يأتي منه
ذكر ، فراجع .
( 11 ) المقنع : في المكاسب والتجارات ص 371 .
( 12 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في وجوه الاكتساب ج 5 ص 32 .
( 13 ) النساء : 29 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 78 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 194 .
( 15 ) الكافي : باب الرجل يأخذ من مال ولده ح 2 ج 5 ص 135 .