تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح
صرّح في " الاستبصار ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والمختلف ( 4 ) " وهو قضية كلام " الدروس ( 5 ) " وغيره ( 6 ) . وبجميع ما في الكتاب صرّح في " التذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) " وكذا " نهاية الإحكام ( 9 ) " . وقال في " التحرير " . مع الضرورة الّتي يخاف معها التلف يأخذ ما يمسك به رمقه . هذا كلّه في غير الحجّ الواجب ووطئ الجارية ، وستسمع الكلام ( 10 ) فيهما . وقال الصدوق في " المقنع ( 11 ) " وأبوه في " الرسالة " على ما حكي ( 12 ) : ولا بأس للرجل أن يأكل أو يأخذ من مال ولده بغير إذنه ، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلاّ بإذنه . وما عليه المشهور هو الموافق للقواعد الشرعية من الاُصول والآيات ( 13 ) والروايات ( 14 ) الدالّة على تحريم التصرّف في مال الغير بغير إذنه ، مضافاً إلى خصوص ما رواه في " الكافي " عن عليّ بن جعفر عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) " قال : سألته عن الرجل يأكل من مال ولده ؟ قال : لا إلاّ أن يضطرّ إليه فيأكل منه بالمعروف ( 15 ) " وزاد
هامش
( 1 ) الاستبصار : ب 26 فيما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ج 3 ذيل ح 160 ص 49 . ( 2 ) النهاية : في المكاسب ص 359 . ( 3 ) السرائر : فيما يجوز للإنسان أن يأخذ من مال ولده ج 2 ص 206 - 207 . ( 4 ) مختلف الشيعة : في وجوه الاكتساب ج 5 ص 32 . ( 5 ) الدروس الشرعية : في ما حرُم لتعلّق الغير به ج 3 ص 169 . ( 6 ) كالحدائق الناضرة : في المكاسب ج 18 ص 274 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في المكاسب المحرّمة ج 1 ص 584 س 38 . ( 8 ) تحرير الأحكام : في المكاسب المكروهة ج 2 ص 272 . ( 9 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 532 . ( 10 ) سيأتي في ص 422 ذكر كلام الأصحاب في الثاني وأمّا في الأوّل فليس فيما يأتي منه ذكر ، فراجع . ( 11 ) المقنع : في المكاسب والتجارات ص 371 . ( 12 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في وجوه الاكتساب ج 5 ص 32 . ( 13 ) النساء : 29 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ب 78 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 194 . ( 15 ) الكافي : باب الرجل يأخذ من مال ولده ح 2 ج 5 ص 135 .